= بحضرة ما سلم، وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام، فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه، بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسًا وليسلم وليسجد. اهـ. منه. هذا في تأخير القبلي. وفيها في موضع آخر، قلت لابن القاسم: فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام فسجدهما قبل السلام؟. قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئًا وأرجو أن يجزئ عنه. ا. هـ.
وقوله: لا إن استنكحه السهو، فقد تقدم قريبًا عند قول المصنف: أو استنكحه الشك ولهي عنه، فأغنى عن إعادته. والله الموفق.
وقوله: ويصلح؛ أي إن أمكنه إصلاح ذلك؛ كسهوه عن سجدة تذكرها قبل عقد التي تليها مثلًا. ا. هـ.
(١) وقوله: أو شك هل سها أو سلم، ودليل عدم السجود على ست شك هل سلم، فتوى المدونة: قلت أرأيت من شك في سلامه ولم يدر أسلم أو لم يسلم في آخر صلاته، هل عليه سجدتا السهو؟. قال: لا. قلت: ولمَ والسلام من الصلاة؟. قال: لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء، وإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء عليه غير ذلك. قلت: وهذا قول مالك؟. قال: لا أحفظ هذا عن مالك. ا. هـ منه. =