للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٢) وقوله: أو سجد واحدة في شكه فيه. هل سجد اثنتين؟. هو أيضًا لما في المدونة: وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر أواحدة سجد أو اثنتين: إنه يسجد الأخرى لأن واحدة قد أيقن بها، ولا شيء عليه ويتشهد ويسلم، ولا يسجد لسهوه في سجدتي السهو. ا. هـ.

(٣) قوله: أو زاد سورة في أخرييه أو خرج من سورة لغيرها؛ دليل جواز زيادة سورة في الأخريين؛ ما أخرجه البيهقي وقال: أخرجه البخاري في الصحيح عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يحيى. وروينا عن أبي عبد الله الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ في الثالثة من المغرب بأم القرآن وقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (١).

أما ما قال البيهقي أنه أخرجه الشيخان؛ هو حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ بأم القرآن وسورتين معها، في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانًا وكان يطيل الركعة الأولى. ا. هـ.

وهذا الحديث بعينه حجة أيضًا لقول المصنف: ويسير جهرٍ و إعلان بكآية. والله الموفق.

(٤) وقوله: أو قاء غلبة أو قلس؛ قد تقدم لك أنه ليس بناقض للوضوء عندنا، وقد جعله عبد الرزاق مثل الرعاف في جواز البناء به. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: القيء والرعاف صواء يتوضأ منهما، وإن لم يتكلم. والله تعالى أعلم.

(٥) وقوله: ولا لفريضة؛ هو لفتوى مالك أن من سها عن فريضة وأمكن تداركها قبل عقد الركعة التي تليها، وإلا ألغى الركعة التي سها فيها. ونص المدونة: وكان مالك يقول إذا ركع وقد نسي سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدًا لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه. وكان يقول: عقد الركعة رفع الرأس من الركوع. ا. هـ. منه.

(٦) وقوله: ولا غير مؤكدة كتشهد ويسير جهر وإعلان بكآية و إعادة سورة فقط لهما ولتكبيرة؛ هو لفتوى مالك في المدونة، قال فيها: وقال مالك فيمن نسي التشهد، قال: أرى ذلك خفيفأ. قال: =


(١) سورة آل عمران: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>