= وإن سلم وذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم لم أر بذلك بأسًا. قال: ولم يكن يراه نقصًا في الصلاة. قال: وإن تباعد ذلك لم أرَ أنْ يسجد، وأما عدم السجود لتكبيرة، فقد جعله البيهقي عنوانًا في سننه قال: باب من ترك شيئا من تكبيرات الانتقال: لم يسجد سجدتي السهو.
وقال مالك في المدونة: إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك، رأيته خفيفًا ولم أر عليه شيئًا. ا. هـ. منه.
(٧) وقوله: وفي إبدالها بِسَمِعَ الله لِمَن حَمِدَهُ، أو عكسه تأويلان؛ قال في المدونة: سمعته يقول بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضع "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُ أَكْبَرُ" أو موضع "اللهُ أَكْبَرُ، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". قال: أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه، فإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم قال بعد ذلك في المدونة: وقال مالك: من نسي سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قال: أرى ذلك خفيفًا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها. ا. هـ.
فهذا وجه اختلاف التاويلين والله أعلم.
(٨) قوله: ولا لإدارة مؤتم؛ دليله حديث ابن عباس المتفق عليه ولفظه عند البغوي: عن ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت أصلي معه. فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. أخرجاه من أوجه عن ابن عباس. قال عطاء عن ابن عباس: فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه. اهـ. منه.
(٩) وقوله: أو كمشي الصفين لسترة أو فرجة، أو دفع مار أو ذهاب دابته، وإن بجنب أو قهقرة؛ دليل المشي ما أخرجه ابن خزيمة. باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث؛ أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته بيده، فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الدابة قال: فنكص أبو برزة على عقبيه، ولم يلتفت حتى لحق بالدابة، فأخذها ثم مشى كما هو ثم أتى مكانه الذي صلى فيه، فقضى صلاته فأتمها ثم سلم. قال: إني قد صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزو كثير - حتى عد غزوات - فرأيت من رخصه وتيسيره، وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء، ثم انطلقت شيخًا كبيرًا أخبط الظلمة كان أشد عليَّ. ا. هـ. منه. وهذا أخرجه البخاري من طريق الأزرق بن قيس. =