= يعلم عين اليومين، أو لم يعلم السابق منهما، أو لم يعلم أي الصلاتين لأي اليومين صلى الفائتتين، ناويًا كل صلاة لليوم المعلوم في علم الله تعالى، وأعاد وجوبًا المبتدأة منهما للترتيب؛ ومع الشك في القصر أعاد إثر كل حضرية سفرية، فمن نسى ظهرًا وعصرًا مثلًا من يومين معينين، ولا يدري السابقة منهما، وشك مع ذلك؛ هل كان الترك لهما في السفر أو في الحضر؟. فالصحيح أنه يصلي ظهرًا حضرية ثم يصليها سفرية، ثم عصرًا حضرية ثم يصليها سفرية، ثم يصلي ظهرًا حضرية ثم يصليها سفرية، فإن بدأ بالسفرية أعادها تامة وجوبًا، إذ لا تكفي عنها السفرية، على تقدير أنها حضرية بخلاف العكس؛ وإن ذكر ثلاثًا من الصلوات كذلك؛ أي المذكور من الصلاتين في التعيين كظهر وعصر ومغرب، من ثلاثة أيام معينة أم لا، ولم يدر السابقة منها، صلى وجوبًا سبعًا من الصلوات لتبرأ ذمته، بأن يصليها مرتبة ويعيدها كذلك ويعيد التي بدأ بها.
ومثل هذا يقال في قوله: وإن ذكر أربعًا من الفوائت معينات كصبح وظهر وعصر ومغرب، من أربعة أيام معينات أم لا، لا يعلم ترتيبها، صلى ثلاث عشرة صلات، بأن يصلي الأربع مرتبة ثلاث مرات، ويصلي المبتدأ بها مرة رابعة ليحيط بصورة الشك، وإن ذكر خمسًا من الفوائت معينات من خمسة أيام معينة وجهل ترتيبها، صلى إحدى وعشرين صلاة؛ بأن يصلي الخمس مرتبة أربع مرات ويعيد المبتدأ بها مرة خامسة، ليحيط باحتمالات الشك، وصلى في جهل عين ثلاث من الفوائت متتالية مرتبة؛ وهي الصلاة وثانيتها وثالثتها من يوم وليلة، لا يعلم المكلف الصلاة الأولى منها ولا الثانية ولا الثالثة، ولا يعلم سبق الليل والنهار ولا عكس ذلك؛ يصلي في هذه الحالة سبعًا بأن يصلي الصلوات الخمس مرتبة ويعيد الأولى والثانية ليحيط بأحوال الشك في ترتيبها، وإن جهل أربعًا من الفوائت المتوالية من يوم وليلة، ولا يدري سبق الليل من النهار، وهي الصلاة وثانيتها وثالثتها ورابعتها، صلى ثمانيًا وهي الخمس المرتبة ويعيد الأولى والثانية والثالثة للترتيب، وإن جهل خمسًا كذلك - أي متوالية - لا يدري السابقة منها؛ صلى تسعًا ليحيط بأوجه الشك، وإن علم تقدم الليل على النهار صلى خمسًا مبتدئًا بالمغرب، وإن علم تقدم النهار على الليل صلى خمسًا مبتدئًا بالصبح، لكنه في هذين القسمين عالم بالعين والترتيب. انتهى من جواهر الإكليل بتصرف قليل. والله الموفق.