= بكونها ليلية أو نهارية، صلى وجوبًا لتبرأ ذمته خمسًا من الصلوات، وهي المفروضة في اليوم والليلة، يبدأ بالظهر ويختم بالصبح ليحيط بأوجه الشك، فإن علمها نهارية صلى الظهر والعصر والصبح وبرئت ذمته، وإن علمها ليلية صلى المغرب والعشاء، وإن علم عينها بأنها ظهر مثلًا دون عين يومها الذي تركت منه، صلاها ناويًا ندبًا اليوم الذي علم الله أنها له، لأن تعيين الزمن ليس شرطًا في صحة الصلاة، ولم نسي عين ما عليه من الفوائت، وكان صلاة وثانيتها ولم يدر هل هما من ليل أو نهار، أو منهما ولم يدر أيضًا هل الليل سابق النهار أوعكسه، صلى وجوبًا ستًا من الصلوات بترتيبها المعلوم، خاتمًا بالتي بدأ بها، وندب تقديم الظهر في قضاء الست، لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنيي - صلى الله عليه وسلم - صبيحة ليلة الإسراء، وقيل يبدأ بالصبح لأنها أول صلاة النهار، فإن علمها من الليل فيصلي المغرب والعشاء فقط، وإن علمها من النهار صلى الصبح والظهر والعصر فقط، وإن علم أن إحداهما من الليل والأخرى من النهار وأن الليل سابق النهار، فيصلي العشاء والصبح، وإن علم سبق النهار فيصلي العصر والمغرب، وإن شك في السابق منهما صلى العصر والمغرب والعشاء والصبح، وإن جهل عين صلاة وعين ثالثتها، أو جهل عين صلاة وعين رابعتها، أو جهل عين صلاة وعين خامستها كذلك، أي كالحكم في جهل عين صلاة وعين ثانيتها من صلاة ست صلوات، وندب تقديم الظهر لكنها غير متوالية بل حال كونه يثني كل صلاة فرغ منها باقي المنسي، على تقدير أن أولاه هي المفروغ منها، فإن بدأ بالظهر مثلًا وأتمها قدر أنها الأولى وثناها بباقي المنسي، وهي ثانيتها في الصورة الأولى، وثالثتها في الصورة الثانية، وبرابعتها في الصورة الثالثة، وبخامستها في الصورة الرابعة، فإذا فرغ من هذه قدرها الأولى وثناها بباقيه كذلك. وهكذا يفعل حتى يصلي ست صلوات خاتمًا التي بدأ بها للترتيب، وصلى الخمس مرتين في حالة نسيان عين صلاة وعين سادستها، وهي مماثلته من اليوم الثاني، وهذا صادق بصورتين: صلاة الخمس متوالية وإعادتها كذلك، وصلاة ظهرين فعصرين وهكذا. واختار ابن عرفة الأولى لانتقال النية من يوم لآخر مرة نقط، وقال المازري: الثانية أولى؛ وفي نسيان عين صلاة وعين حادية عشرتها وهي مماثلتها من اليوم الثالث، كما ماثله؛ أي في صلاة ست صلوات على الصواب الذي قاله الحطاب والرماحي وغيرهما، خلافًا للبساطي والتتائي وغيرهما في صلاة الخصى مرتين، وفي نسيان ترتيب صلاتين معينتين من يومين معينين، لا يدرى السابقة منهما بأن لم =