للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صَلَّاهَا نَاوِيًا له، وإن نسي صَلَاةً وثانيتها صَلَّى سِتًّا، وَنُدِبَ تَقْديمُ ظُهْرٍ، وَفِي ثالِثَتِهَا أَو رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كذلك يُثَنِّي بِالمَنْسِيِّ، وصَلَّى الخمس مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشَرتهَا، وَفِي صَلَاَتيْنِ مِن يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ لَا يَدْري السَّابِقَةَ، صَلَّاهُمَا وأَعَادَ المُبْتَدَأَةَ، وَمَعَ الشك في القَصْرِ أَعَادَ إثْرَ كل حَضَريَّةٍ سَفَريَّةً، وثَلَاثًا كَذلِكَ وسَبْعًا وأرْبَعًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ وخَمْسًا إحْدى وعِشرينَ، وَصَلَّى في ثلاث مُرتَّبةِ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ الأُولى سَبْعًا وأَربَعًا ثمانِيًا وخمسًا تسعًا (١).

= فيها: وإن ذكرها بعد ما صلى ثلاثًا فليضف إليها رابعة وليقطع. قال ابن القاسم: ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إليَّ، وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي ذكر فيها. ا. هـ. منه.

وتأمل يرحمك الله تعليل الدرديري هنا عند: وكمل فذ بعد شفع من المغرب؛ قال: لئلا يؤدي ذلك إلى التنفل قبلها. والعجب لا ينقضي من هذا التعليل؛ وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن مغفل الذي تقدم، أن رسول الله أمر بصلاة ركعتين قبل المغرب ثلاث مرات قال: في الثالثة منها "لِمَنْ شَاءَ". رواه البخاري وأحمد وأبو داود. ومثار عجبي هو أنه كيف يفضي بهم الفرار من امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت بسنته إلى تأخير ما قدم الله من فروضه وتقديم ما أخر الله، وقد تقدم لك أثر عبد الرزاق الذي يقول فيه: كتب الله الظهر قبل العصر؛ فليصل الظهر ثم ليصل العصر. ا. هـ.

نرجو الله سبحانه أن يسددنا جميعًا، ويعصمنا من التعصب المذهبي وأن لا يحرمنا فضيلة الاتباع. هو الموفق. هو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) وقوله: وإن جهل عين منسية الخ. هو شروع من المصنف رحمه الله في تفصيل ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت، وهو بمحض الاجتهاد، وذلك ما يخرجه عن موضوع بحثنا هذا، لأن موضوعه الدليل، غير أنه لما كان في بعض ألفاظ المصنف هنا شبه تعقيد، رأيت أن أنقل ألفاظ أخصر شراح المختصر لبعض الإيضاح؛ قال في جواهر الإكليل: وإن جهل ذات صلاة متروكة خرج وقتها، وذمته مشغولة بها، سواء نسيها أو فاتت لعذر غير مسقط كنوم، ولم يدر أي صلاة هي مطلقًا عن تقييدها =

<<  <  ج: ص:  >  >>