= وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن مثله. قال أبو بكر: وبه يأخذ الثوري. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: فإن خالف ولو عمدًا أعاد بوقت الضرورة؛ الظاهر أنه اتبع فيه المدونة ونص ما فيها: قلت أرأيت من نسي صلاة، ثم ذكرها، فلما ذكرها صلى صلوات وهو ذاكر لتلك الصلاة التي نسي ولم يصلها؟. قال: لا أحفظ عن مالك في هذا شيئًا، ولكن قال مالك: من نسي صلاة فذكرها، ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها، قال: فأرى ذلك بهذه المنزلة، وإن كان صلى عمدًا - إذا ذهب الوقت - فإنما عليه أن يصلي التي نسي وكل صلاة هو في وقتها، وقد أساء فيما تعمد، ولا أحفظ عن مالك في العمد شيئًا. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وإن ذكر اليسير في صلاة - ولو جمعة - قطع فذ وشفع إن ركع وإمام ومأمومه؛ هو أيضًا لما في المدونة: قال مالك: الأمر عندنا في كل من نسي صلاة، فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها، وهو مع إمام أو وحده، فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه، حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي؛ هذا قوله فيما يختص بالفذ من هذه الجملة من المختصر، وأما فيما يختص بالإمام. فقد قال: قبل ذلك ما نصه: وقال مالك في إمام ذكر صلاة نسيها، قال ابن القاسم قال مالك: أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: لا مؤتم فيعيد في الوقت ولو جمعة؛ عطف المغايرة فيه لعدم القطع، ففي المدونة ما نصه: فإن كان مع الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مض مع الإمام حتى يفرغ، فيصلي هو الظهر فيعيد هو العصر. ا. هـ. منه.
وقال في موضع قبل ذلك: وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة نسيها قال: يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ، فإذا فرغ صلى التي نسي، ثم أعاد التي صلى مع الإمام. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وكمل فذ بعد شفع من المغرب كثلاث من غيرها؛ هو خلاف ما في المدرنة فإن =