للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي أَنْفُسِهَا (١)، وَيسيرِهَا مَعَ حَاضِرَةٍ وإنْ خَرَجَ وَقْتُهَا (٢)، وَهَلْ أرْبَعٌ أوْ خَمْسٌ خِلَافٌ (٣).

= طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم بمعناه، ورواه ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم. ا. هـ.

(١) وقوله: والفوائت في أنفسها؛ دليله ما أخرجه البيهقي بسنده عن ابن مسعود، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موازي العدو، فشغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كان نصف الليل، فقام رسول - صلى الله عليه وسلم - فبدأ بالظهر فصلاها، ثم بالعصر ثم المغرب ثم العشاء يتبع بعضها بعضًا.

زاد فيه الوليد بن مسلم عن أبي الأوزاعي: يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة. قال البيهقي: ورويناه عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسألة الأذان.

(٢) وقوله: ويسيرها مع حاضرة وإن خرج وقتها؛ هو لما في المدونة: قلت: فإن هو نسي صلوات؛ صلاتين أو ثلاثًا أو أربعًا؟. قال: إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضره وقتها، وإذا كانت كثيرة بدأ بالصلاة التي حضر وقتها، ثم قضى ما كان نسي، قال: وهذا قول مالك.

قال ابن القاسم: وإنما الذي قال مالك في اليسيرة؛ الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب، قال وكيع: عن شريك عن المغبرة عن إبراهيم النخعي مثل قول مالك؛ أنه يقضي الأول فالأول متتابعًا. ا. هـ. منه. والله تعالى الموفق.

(٣) وقوله: وهل أربع أو خمس خلاف؟ قال جواهر الإكليل: إن الأول قول الرسالة، والثاني قول مالك رحمه الله تعالى، وتؤولت المدونة عليه وقدمه ابن الحاجب، واقتصر عليه الجلاب وعبد الوهاب، وصوبه في المقدمات. ا. هـ. منه. وأنا أقول: الله تعالى أعلم.

تنبيه: قوله: وإن خرج وقتها؛ هو قول الإمام في المدونة، ولفظه: قال. إذا كانت يسيرة صلاهن قبل الصبح وان فات وقت الصبح. ا. هـ. منه. قال في الإكليل وقال أشهب: إذا ضاق وقت الحاضرة يخير في تقديم أيهما شاء. وقال ابن وهب: يقدم الحاضرة مع ضيق وقتها. ويؤيد ما ذهب إليه ابن وهب، ما في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب في رجل نسي صلاة حتى دخل وقت الأخرى فخشي إن صلى الصلاة الأولى تفوته هذه، قال: يصلي هذه الصلاة التي يخش فواتها ولم يضيع مرتين. ا. هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>