للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي زِيَارَةٍ بِخِلَافِ البِنَاءِ وَفِي إبْطَالِهَا إن لَمْ تُنَجَّزْ كَغَدٍ أو الآن فَقَطْ. تَأويلَانِ، ولَا إنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ: إنْ دَخَلَتْ فَقَدِ ارْتَجَعْتُهَا. كاخْتِيَارِ الأمَةِ نَفْسَهَا أو زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا، بِخِلَافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ: إنْ فَعَلَهُ زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ. وصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قامَتْ بَينَة على إقْرارِهِ أوْ تَصَرُّفِهِ ومبيتِه فيها. أو قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً. فأقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِهَا قَبْلَهُ بِمَا يُكَذبُهَا. أوْ أشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ كَانَتِ انْقَضَتْ أو وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ. وَرُدَّتْ بِرَجْعَتِهِ وَلَمْ تَحْرُمْ عَلى الثَّانِي، وإن لَّمْ تَعْلَمْ بِهَا حَتَى انْقَضَتْ وتَزَوْجَتْ أوْ وَطئ الأمَةَ سَيِّدُهَا فَكَالْوَلِيَّيْنِ. والرَّجْعِيَّةُ كالزَّوْجَةِ إلَّا فِي تَحْرِيمِ الاسْتِمْتَاع والدُّخُول عَلَيْهَا والْأكْلِ مَعَهَا (١)، وصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأقْراءِ والْوَضْعِ (٣) بِلَا بَمِينٍ ها أمْكَنَ وسُئِلَ النِّساءُ، ولَا يُفِيدُهَا تكْذيبُهَا نَفْسَهَا، ولا أنَّهَا رَأتْ أول الدَّم وَانْقَطَعَ، ولا رؤيَةُ النِّساءِ لَهَا، وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ كسَنَةٍ فقَالَتْ: لَمْ أحِضْ إلَّا وَاحِدَةً. فإنْ كانَتْ غَيْرَ مُرْضِعٍ ومَريضَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا إنْ كَانَتْ تُظْهِرُهُ وحَلَفَتْ فِي كالسِّتَّةِ لَا كالأرْبْعَةِ وعَشْرٍ. ونُدِب الإشْهَادُ (٣)، وأصَابَتْ مَنْ مَنَعَتْ لَهُ (٤)، وشَهَادَةُ السَّيِّدِ كَالْعَدَمِ والْمتْعَةُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ (٥) لِلرَّجْعِيَّةِ أوْ وَرَثَتِهَا كَكُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ لَا فِي فَسْخٍ كَلِعَانٍ ومِلكِ أحَدِ الزوجَيْنِ إلا مَنِ اخْتَلَعَتْ أو فرِضَ لَهَا وطُلَّقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ أوْ مُخْتَارَةً لِعِتْقِهَا أوْ لِعَيْبِهِ ومُخيَّرةً ومُمَلَّكَةً.

(١) وقوله: والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها، ففي البيهقي: باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت؛ كراهية أن يستأذن عليها حتى=

<<  <  ج: ص:  >  >>