= وقوله: يمنع وطء زوجته، وصف مخرج لأمته أو لأجنبية منه.
وقوله. وإن تعليقًا، يرد عليه قوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}. الآية، لأن الأجنبية الذي يقول في حقها: إن تزوجت فلانة فوالله لا أطؤها سنة مثلًا، ليست من نسائه، والآية إنما خصت هذا الحكم بالذين يؤلون من نسائهم.
(٢) وقوله: وإن مرضعة، قال القرطبي في تفسيره هنا: واختلفوا فيمن حلف ألَّا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل ولدها، ولم يرد إضرارًا بها، حتى ينقضي أمد الرضاع، فلم يكن لزوجته عند مالك مطالبة، لقصد إصلاح الولد. قال مالك: وقد بلغني أن عليَّ بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وقوله الثاني وافق فيه أبا حنيفة الذي يقول: يكون موليًا ولا اعتبار برضاع الولد. وجاء في الموطإ: قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها. فإن ذلك لا يكون إيلاء، وقد بلغنيب أن عليَّ بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء، أ. هـ. منه بلفظه.
قلت: والقول بأنه إيلاء أجرى على الدليل؛ لأن للمرضع حقًا في الوطء، فإن كانت زوجة كانت من نسائه والله تعالى يقول:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}. وقوله: وإن رجعية، قالوا: لأنها كالزوجة يلحقها طلاقه فيصح إيلاؤه منها كغير المطلقة. وخالف اللخمي من أصحابنا في هذا الفرع محتجًا بأن المطلقة طلاقًا رجعيًا لا حق لها في الوطء، والأجل إنما يضرب لمن لها حق في الوطء. أنظر جواهر الإكليل. وقال ابن قدامة في المغني: فإن آلى من الرجعية صح إيلاؤه. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد، ففي الموطإ ما نصه: وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، أما من حلف أن لا يطأ امرأنه أربعة أشهر أو أدنى من ذلك، فلا أرى عليه إيلاء؛ لأنه إذا دخل عليه الأجل. الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. ا. هـ. منه.
وقال الخرقي: والمولي الذي يحلف بالله عز وجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، قال ابن قدامة: ولنا أنه لم يمنع نفسه أكثر من أربعة أشهر فلم يكن موليًا؛ كما لو حلف على ترك=