= قبلتها، والآية حجة لنا؛ لأنه جعل له التربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فما دونها فلا معنى للتربص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك. ا. هـ. منه.
وقوله: أو شهرين للعبد، قال في الموطإ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد، فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. ا. هـ. منه.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف عن إيلاء الحر. ا. هـ ..
ونقل ابن حزم عن عبد الرزاق عن ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل أبي طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: قال عمر بن الخطاب: إيلاء العبد شهران. ا. هـ. ونقل عنه أيضًا عن ابن جريج: بلغني عن عمر: إيلاء العبد شهران. قال أبو محمد بن حزم: وصح عن عطاء أن لا إيلاء للعبد دون سيده وهو شهران. وبه يقول الأوزاعي، والليث، ومالك، وإسحاق. ا. هـ. محل الغرض منه. وقال ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى أن مدة إيلاء العبد شهران، وهو اختيار أبي بكر. وقول عطاء، والزهري، ومالك، واسحاق، لأن العبد على النصف في الطلاق وعدد المنكوحات، فكذلك في مدة الإِيلاء.
ومعلوم أن مذهب الشافعي، وظاهر مذهب أحمد وابن المنذر، أنَّ مدة الإِيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة سواء. قال ابن قدامة: ولا فرق بين الحرة والأمة، المسلمة والذمية والصغيرة والكبيرة، ا. هـ. منه.
وقال أبو محمد بن حزم: وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساء؛ فإن كانت حرة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها أربعة أشهر، وإن كانت أمة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران. وهو قول إبراهيم النخعي، وقتادة، والثوري، وأبي حنيفة، ا. هـ. منه.