للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَو اللَّهِ لا أراجِعُكِ (١). أوْ لَا أطؤكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي أوْ تَأتِينِىِ، أوْ لَا ألْتَقِىِ مَعَهَا أوْ لَا أغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ أوْ لَا أطُؤكِ. حَتَّى أخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إذَا تكَلَّفَهُ، أوْ فِي هذِهِ الدَّار. إذَا لَمْ يَحْسُنْ خُروجُهَا لَهُ. أوْ إنْ لَمْ أطَأْكِ فأَنْتِ طَالِقٌ، أوْ إنْ وَطِئْتُكِ. وَنوَى بِبَقِيَّةِ وَطْئِهِ الرَّجْعَةَ، وَإنْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا. وَفِي تَعْجِيلِ الطَّلَاقِ إنْ حَلَفَ بالثَّلَاثِ، وَهُوَ الأحْسَنُ. أوْ ضرْبِ الْأجَل؟ قَوْلَانِ فِيهَا، وَلَا يُمْكَّنُ مِنْهُ كَالظِّهَارِ؛ لَا كَافِرٌ وَإِنْ أسْلَمَ إلَّا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا. ولَا لَأهْجُرَنَّهَا، أَوْ لَا كَلَّمْتُهَا. أوْ لَا وَطِئْتُهَا لَيْلًا أوْ نَهَارًا. واجْتَهَدَ وطَلَّقَ فِي لَأعْزِلَنَّ أوْ: لَا أبيتَنَّ.

(١) وقوله: كوالله لا أراجعك. أو لا أطؤك الخ. هو بيان للصيغة التي يكون موليًا بها. والمذهب عند أصحابنا أن كل يمين منعت جماعًا تكون إيلاء كالحلف بالله تعالى.

قال أبو قدامة: وبذلك قال الشعبي، والنخعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأبو حنيفة، وأهل العراق، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد وغيرهم، قالوا: لأنها يمين منعت جماعًا فكانت إيلاء كالحلف بالله تعالى. ا. هـ. منه.

وقال الإِمام أحمد في الرواية المشهورة عنه: لا يكون موليًا إلا إذا حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. قال ابن قدامة: لأن الإِيلاء المطلق إنما هو القسم، ولهذا قرأ أُبيّ ابن عباس: "يقسمون" مكان يُؤلُونَ. وروي عن ابن عباس في تفسير (يؤلون) قال: يحلفون بالله تعالى، هكذا ذكره الإِمام أحمد. قال: والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه، ولا يذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. وإنما يدخل الغفران في اليمين بالله. وأيضًا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ".

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكمْ". ا. هـ. منه. واستدل أبو محمد بن حزم على أن الإِيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله فقال: برهان ذلك قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>