للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المعلومة نفي له وتكذيب به ثم قال: وحكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته أو استخف بهم، أو أكذبهم، أو أنكرهم، حكم نبينا - صلى الله عليه وسلم -، على مساق ما قدمناه. وقال القابسي في الذي قال لآخر: كأنه وجه مالك الغضبان، قال: إن عرف أنه قصد ذم الملك، قتل، قال عياض: وهذا فيمن تحققت نبوته أو تحقق أنه من الملائكة، أما من لم يثبت أنه نبي بالإجماع، أو ملَك كذلك، فليس الحكم فيهم ما ذكرنا، ولكن يؤدب من تنقّصهم. وقال عياض: من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عابه، أو ألحق به نقصًا في نفسه أو دينه، أو نسبه، أو خصلة من خصاله، أو عرض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له والازدراء عليه أو التصغير لشأنه، أو الغض منه، أو العيب له، حكمه القتل حدًا لا كفرًا، ولهذا لا تنفعه استقالته وفيئته ولا تقبل توبته. ا. هـ. باختصار.

(١٢) وقوله: إلا أن يسلم الكافر، نقل المواق عن عياض: إذا صرح الذميُّ بسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو عرض بذلك، أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله. وعن ابن يونس: من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عابه، إن كان مسلمًا قتل، قال ابن القاسم: وإن كان نصرانيًا قتل صاغرًا إلا أن يسلم، وليس يقال له: أسلم، ولكن يقتل إلا أن يسلم طائعًا، وكذلك قال مالك. ا. هـ. منه.

(١٣) وقوله: وسبُّ الله كذلك. وفي استتابة المسلم خلاف، نقل المواق عن ابن سحنون: من شتم الحق سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به، قتل ولم يستب، قال ابن أبي زيد: إلا أن يسلم. وفي التفريع: من سب الله سبحانه وتعالى أو سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، من مسلم أو كافر، قتل ولم يستتب، وقال المخزومي وابن أبي حازم: لا يقتل المسلم بالسب إلا أن يستتاب، وكذلك اليهود والنصارى، وقد تقدم نقل ابن يونس عن ابن القاسم أن من عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل ولم يستتب وميراثه لجميع المسلمين وهو بمنزلة الزنديق لا تعرف توبته بلسانه ويراجع ذلك في سريرته، وإن كان نصرانيًا فإنه يقتل صاغرًا. وسئل أصبغ عن رجل أيقن برجل أنه زنديق فاغتاله فقتله؟ فقال: هو محسن فيما بينه وبين الله، لكن يعزره السلطان للعجلة قبل أن يثبت ذلك للسلطان، ولكنه محسن إذ لعل الولاة تضيع مثل هذا. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>