(١) وقوله: وعذر تركها والجماعة الخ. قال البغوي رحمه الله: أما ترك الجمعة لعذر فجائز بالاتفاق، فقد دعا ابن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت - وابن عمر يستجمر للجمعة - فأتاه وترك الجمعة. ا. هـ. أخرجه الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال: دعي ابن عمر .. الحديث وهذا سنده صحيح. ا. هـ.
وقال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" فلا تقل: "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قل: صلُّوا في بيوتكم. وقال: إن الجمعة عزيمة، فإني كرهت أن أُحَرجَكُم، فتمشوا في الطين والدحض. وهذا الحديث كما أخرجه البغوي في شرح السنة، رواه البخاري في صلاة الجمعة؛ باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟. وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟. ورواه في الأذان؛ باب الكلام في الأذان. ورواه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الصلاة في الرحال، ولفظه عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ". قال: قل: الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا. فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض.
وفي تفسير القرطبي أن أحد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تخلف يومًا عن الجمعة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مَنَعَكَ أَنَّ تَحْضُرَ الصَّلَاةَ". أوكما قال - صلى الله عليه وسلم -؟. فقال: إن فلانًا اليهودي يطالبني بكذا، وبلغني أنه يترصدني فكرهت أن يحبسني. فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "أَتُحِب أَنْ أعَلِّمَكَ دَعَاءً إذَا دَعَوْتَ بِهِ قَضَى اللهُ عَنْكَ الدَّيْنَ؟. قال: نعم. قال: قل: قُلِ اللَّهُم مَالِكَ الْمُلْكِ تُوتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتنزِعُ المُلْكَ مِمنْ تَشَاءُ وَتُعِز مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنكَ عَلَى كل شَئٍ قَدِيرٌ، رَحْمنَ السَّموَاتِ وَالْأرْضِ وَرَحِيمهُمَا تُعْطي مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَاءُ اقْضِ عَنِّي دَيْنِي". ا. هـ. والله الموفق.