= الجمعة بالتشاغل بالبيع، فيكون هذا إيماء لأن العلة في تحريم البيع هي التشاغل عن الجمعة وقد عقد شيخ مشائخنا مسلك الإيماء في مراقي السعود بقوله:
والثالث الإيما اقتران الوصف … بالحكم ملفوظين دون خُلْف
وذلك الوصف أو النظير … قرانه لغيرها يضير
كما إذا سمع وصفًا فحكم … وذكره في الحكم وصفًا قد ألَم
إن لم يكن علته لم يفد … ومنعه مما يفيت استقد
ترتيبه الحكم عليه واتضح … تفريق حكمين بحكم المصطلح
أو غاية شرط أو استثناء … تناسب الوصف على البناء
..... ا. هـ.
ومحل الشاهد هنا منها هو قوله في أول الشطر الثاني من البيت الرابع: ومنعه مما يفيت؛ أي منع الشارع المكلف من فعل يحصل به تفويت فعل آخر مطلوب منه. ا. هـ. وبالله تعالى التوفيق.