= قارئ وليس كل قارئ فقيهًا. ا. هـ. منه. وهو كلام وجيه جدًا.
وقوله: ثم بنسب؛ الأنسب أن يقول: ثم بحسب لأنه لا فضل بالنسب بتاتًا ما لم يضف إليه الحسب. قال البغوي في شرح السنة: قال: فأقدمهم هجرة، فإن الهجرة اليوم منقطعة غير أن فضيلتها موروثة، فمن كان من أولاد المهاجرين، أو كان في آبائه أو أسلافه من له سابقة في الإسلام والهجرة، فهو أولى ممن لا سابقة لأحد من آبائه وأسلافه. ا. هـ. منه. وبه تعلم أن لا مدخل للنسب المحض في الأفضلية، لأن الهجرة ليست من النسب في شيء، بل هي حسب محض.
(١) وقوله: كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه الخ. الحديث المتفق عليه عن ابن عباس قال: بت عند خالتي فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ا. هـ. واللفظ للبغوي.
وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه. ا. هـ. هكذا أخرج في شرح السنة بهذا اللفظ، وهو في الموطأ؛ ففي قصر الصلاة في السفر، باب جامع سبحة الضحى وإسناده صحيح.
وقوله ونساء خلف الجميع؛ هو لما ثبت من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول: صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله في بيتنا، وأم سليم خلفنا، قال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه محمد - يعني البخاري - عن عبد الله بن محمد عن سفيان.
قلت: وقد أخرجه البخاري في الجماعة؛ باب المرأة وحدها تكون صفا. ا. هـ.
قال البغوي: فإن كثر الرجال والصبيان يتقدم الرجال، ثم الصبيان ثم النسوان لما روي عن أبي مالك الأشعري أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أقام الصلاة فصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم.
أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه أبو داود؛ باب مقام الصبيان في الصف. وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف لسوء حفظه. والله ولي التوفيق.
(٢) وقوله: ورب الدابة أولى بمقدمها: قال في جواهر الإكليل: ورب الدابة - أي مالكها - الذي أكراها لشخص يركب معه عليها، ولم يشرط تقدم أحدهما على الآخر - أولى بركوبه على مقدمها لأنه =