وَلَهُمْ إِن لم يستخلف، وَلَوْ أشَارَ لَهُمْ بالانتظار (١)، واسْتِخْلَافُ الأقْرَبِ، وتَركُ كَلَامٍ في كحَدَثٍ وتَأخَّر مُؤتَمًّا في الْعَجْزِ ومَسَكَ أنْفَ في خُروجِهِ، وتَقَدُّمُهُ إنْ قَرُبَ وإن بجُلُوسِهِ، وإن تَقَدَّمَ غيره صَحَّتْ؛ كَأن اسْتَحْلَفَ مَجْنُونًا وَلَمْ يَقْتَدوا به، أو أَتَمُّوا وحْدِانًا أو بَعْضُهُم، أو بإِمَامَيْنِ، إِلَّا
= أحدث غلبة، أو تذكر في الصلاة أنه محدث، فإن الإمام في هذه الحالات المتقدمة - عند أصحابنا - يستحب له أن يستخلف على القوم إمامًا منهم، يتم بهم صلاتهم، ويكره له ترك ذلك.
وقوله: وإن بركوع أو سجود؛ أي وإن حصل سبب الاستخلاف في حالة الركوع أو في حالة السجود استخلف، غير أنه في الركوع يرفع بلا تسميع لئلا يقتدوا به. ويرفع في السجود بلا تكبير كذلك، وإنما يرفع بهم في الركوع والسجود الخليفة، فيدب راكعًا أو ساجدًا ليرفع بهم للضرورة هنا، ولا تبطل صلاة المأمومين إن رفعوا برفع الإمام الأول من ركوعه أو سجوده قبل الاستخلاف، إن لم يعلموا بحدثه حال رفعهم معه، ولكن لابد من عودهم مع الخيفة للركوع أو السجود.
(١) وقوله: ولهم إن لم يستخلف؛ قال في المدونة: قلت: فإن خرج ولم يستخلف أيكون للقوم أن يستخلفوا، أم يصلون وحدانًا وقد خرج الإِمام الأول من المسجد وتركهم؟. قال: أرى أن يتقدمهم رجل فيصلي بهم بقية صلاتهم؛ وهو قول مالك. قلت: فإن صلوا وحدانًا؟. قال: لم أسمعه من مالك، ولا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة. ا. هـ. منه.
وقوله: واستخلاف الأقرب؛ أي من الصف الذي يليه ليسهل عليهم الاقتداء به، ولأنه أدرى بأحواله. وفي حالة المانع من استمرار الإِمام سبق حدث، يندب له ترك الكلام للستر على نفسه، أما إذا كان العذر لا يبطل الصلاة، كالرعاف مثلًا عند أصحابنا، أو كعجز عن ركن، فإن الكلام يبطلها عليهم، أما إن كان المانع عجزًا عن ركن، تأخر الإمام مؤتمًا بالإمام الثاني، ناويًا لذلك وجوبًا، وندب للمحدث أن يخرج ممسكًا بأنفه ليوهم أن به رعافًا، وليس هذا من باب الكذب، بل هو من باب استعمال الحياء وطلب السلامة من ألسنة الناس.
يقول: إنه إن تقدم غير من استخلفه الإمام صحت صلاتهم، إن لم يقصد به الكبر والتشبيه. في قوله: كان استخلف مجنونًا، هو في الصحة. أي إن استخلف الإمام مجنونًا لا يصح الاقتداء به، فلم =