= يقتدوا به بأن أتموا أفذاذًا في غير جمعة، أو استخلفوا من تصح إمامته فأتم بهم، كما تصح صلاتهم إن أتموا وحدانًا - بضم الواو: جمع واحد، كراكب وركبان وفارس وفرسان - فصلاتهم صحيحة إن لم تكن الصلاة جمعة، أو أتم بعضهم وحدانًا وبعضهم بإمام أو أتموا طائفتين بإمامين كل طائفة بإمام، إلا الجمعة فإنها لا تصح إن أتموا وحدانًا. وإن استخلف إمام مكان آخر قرأ الثاني من انتهاء قراءة الأول إن علم ما انتهى إليه يجهر به أو أعلمه الأول، وعليه أن يبتدئ القراءة وجوبًا إن لم يعلم أين انتهى بأن كان بسرية، أو جهر لم يتبلغه ولم يعلمه به.
وشرط صحة الاستخلاف بإدراك المستخلف - بفتح اللام - جزءًا من صلاة المستخلف - بكسر اللام - قبل عقد الركوع؛ بأن إحرم عقب إحرام الإمام، فحصل العذر عقب إحرامه أو حال القراءة أو حال هوي الركوع، أو حال الركوع أو الرفع منه، فيصح استخلافه في جميع هذه الصور، والضابط أنه متى حصل العذر قبل تمام الرفع من الركوع صح استخلاف من اقتدى به قبله بقليل أو بكثير، وإن كان العذر حصل بعد تمام رفعه من الركوع فلا يصح استخلاف إلا من أدرك الركوع معه من تلك الركعة.
وإن كان المستخلف إنما اقتدى بالإمام المستخلف - بالكسر - بعد العذر فهو كأجنبي منه غير مأموم له بتاتًا؛ لانحلال الإمامة عن الأول بحصول العذر، فلا يصح استخلافه، ومن اقتدى به بطلت صلاته، وأما هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد ولم يبن علي صلاة الأول صحت صلاته، وإن بنى على صلاة الأول جهلًا منه، والحال أنه كان بناؤه بالركعة الأولى، صحت صلاته لعذره بالتأويل، أو كان بناؤه في الثالثة من رباعية، واقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة - كالإمام الأول - ظنًا منه صحة استخلافه، وقضى الأوليين بفاتحة وسورة صحت صلاته، إذ لا مخالفة بينه وبين المنفرد إلا في القراءة وقد عذر بالتأويل، فإن لم يبن بالأولى مطلقًا أو بالثالثة من رباعية، بطلت صلاته لإِخلاله بهيئتها؛ لجلوسه في محل القيام وقيامه في محل الجلوس. وإذا عاد الإمام الأول بعد زوال عذره وأتمها بهم، بطلت عليهم أيضًا إن اقتدوا به، استخلف عند خروجه أو لم يستخلف. =