= وإن كان الخليفة مسبوقًا فعليه أن يتم صلاة الإمام الأول ثم يشير إليهم جميعًا - مسبوقين وغير مسبوقين - بالجلوس، ويقوم هو وحده لقضاء ما سبق به ثم يسلم، فيسلم من أتم صلاته بسلامه، ويقوم المسبوق بعد سلامه لقضاء ما عليه، فإن خالف المأموم المسبوق، وامتنع عن الجلوس بطلت صلاته، ولو تأخر سلامه عن سلام الخليفة؛ لقضائه في صلب صلاة من صار إمامه.
فإن كان الإمام مسافرًا فطرأ عليه العذر، واستخلف مقيمًا، وفي مأموميه مسافرون ومقيمون، فإن انتهت صلاة الإمام الأول، وقام الخليفة لإتمام صلاته كمقيم، سلم المأموم المسافر لقيامه وقام المأموم المقيم أيضًا لإتمام صلاته، عقب إكمال صلاة الأول، ولا يصح اقتداؤه بالخليفة فيما يكمل به صلاته؛ لأنه لا يصح اقتداء في صلاة واحدة بإمامين، ثانيهما غير خليفة عن الأول. هذا على ما ذهب إليه ابن كنانة، قال جواهر الإكليل: وهو ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون: أن يجلس المسافر والمقيم معًا لانتظار سلام الخليفة المقيم، فيسلم المسافر عقب سلامه ويقوم المأموم المقيم بعد سلامه لإتمام صلاته.
وإن جهل الخليفة ما صلاه الأول - والحال أنه ذهب - أشار مستفهمًا من المأمومين عن عدد ما صلى الأول، فإن فهم عنهم وإلا كلموه، وإن حصل الكلام قبل الإشارة بطلت. و إن قال الإمام للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين: أسقطت ركنًا؛ ركوعًا أو نحوه مما تبطل الصلاة بتركه، عمل عليه الذي لم يعلم أو يظن خلافه من المأمومين، وعلى الخليفة في الصور التي عمل فيها بقول الإمام سجود القبلي، عقب الفراغ من صلاة الإمام، وقبل قيامه لقضاء ما عليه، إن لم تتمحض زيادة؛ أي هذا إذا أخبر بترك ما يلزم بتركه سجود قبل السلام؛ نحو ترك السورة أو الجلوس الأول، فإن تمحضت الزيادة بأن قال: أسقطت ركوعًا أو سجودًا، وتداركه الخليفة، فإن الزيادة هنا متمحضة ولا نقص معها، فعليه إذن أن يسجد بعد السلام.