= أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا، وقال مالك: وإن اكترى أرض المطر سنة قرب الحرث، أو حين توقع الغيث، لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز، قال ابن رشد: عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل بين السنين الكثيرة، وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة، وتنقسم في جواز النقد فيها على قسمين: فما كان منها مأمونًا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة، فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز، وما كان منها غير مأمون فلا يجور النقد فيه إلا بعد أن يروى ويمكن من الحرث. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: وأرض سنين لذي شجر بها مستقبلة وإن لغيرك نسب المواق هنا لمالك: وإن أكريت أرضًا سنين مسماة، فغرست فيها شجرًا، فانقضت المدة وفيها شجرك فلا بأس أن تكتريها من ربها سنين مستقبلة، قال اللخمي: ويجوز لرب الأرض أن يكريها من غير المكتري الأول. وياقال له: ارْضِ المكتري الآخر. أو اقلع شجرك. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: لا زرع، نسب المواق للَّخمي: إن انقضت المدة وفي الأرض زرع، لم يكن للمكتري الأول ولغيره أن يكتري إلا ما بعد هذا الزرع، بخلاف الغرس، وثالث الأقوال قول ابن القاسم: يغرم فيه كراء المثل، قال ابن القاسم. ولو كان موضع الشجر زرعًا أخضر لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها؛ لأن الزرع إذا انقضت الإِجارة لم يكن لرب الأرض قلعه وإنما له كراء أرضه، وله أن يقلع الشجر، فافترقا، إلا أن يكريها منك إلى تمام الزرع، فلا بأس بذلك. ا. هـ.
(٣) وقوله: وشرط كنس مرحاض، قال المواق من المدونة: من اكترى دارًا أو حمامًا واشترط كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام على المكتري جاز لأنه معروف، قال ابن يونس: معنى ذلك في كنس ما يكون بعد العقد، وأما ما يكون يوم عقد الكراء في المرحيض فهو على المكترى، سواء شرط ذلك أم لم يشترط عليه. قال ابن القاسم: ومن اكترى دارًا فعلى ربها مرمتها وكنس مراحيضها وإصلاح ما وَهَى منها؛ من جدرانها وبيوتها. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: ومرمة أو تطيين من كراء، قال في المدونة: من اكترى دارًا أو حمامًا على أن احتاجا =