= إليه من مرمة رمها المكتري، فإن شرط على أن ذلك من الكراء جاز، ولو شرط أن ما عجز عن الكراء أنفقه الساكن من عنده لم يجز. ا. هـ. من المواق.
(١) وقوله: والسنة في المطر بالحصاد وفي السقي بالشهور: في المدونة عن ابن القاسم. من اكترى أرضًا فحصد زرعه قبل تمام السنة، فأما أرض المطر فمحمل السنة فيها الحصاد ويقضى بذلك فيها، وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام سنة، فإن تمت وله فيها زرع أخضر أو بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه إلى تمامه، وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما اكتراها منه، قال المواق. وطرح سحنون على حساب ما اكتراها منه وأبقى كراء المثل. ونقل ذلك أبو محمد في مختصره قال: وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه. ا. هـ. منه بتصرف.
(٢) وقوله: عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش: قال المواق: هلاك الزرع إن كان لقحط المطر، أو لتعذر ماء البئر أو العين، أو لكثرة نبوع ماء الأرض، أو الدود، أو فأر، سقط كراء =