للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إصْلَاحٍ مُطْلَقًا بِخلَافِ سَاكِنٍ أصْلَحَ لَهُ بَقيَّةَ المُدَّةِ قَبْلَ خُروجِهِ. وإنْ اكتَرَبَا حَانُوتًا فأرَادَ كُلٌّ مُقَدَّمَهُ قُسِمَ إنْ أمْكَنَ وَإلَّا أُكْرِيَ عَلَيْهِمَا، وإنْ غَارَتْ عَيْنُ مُكْرىً سنينَ بَعْدَ زَرْعِهِ نَفقَت حصَّةُ سَنَة فَقَطْ، وَإنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ بَيْت وإنْ بكرَاء فلَا كِرَاءَ إلَّا أنْ تُبَيِّنَ (١) والْقَوْلُ لِلْأجير أنَّهُ وصَّلَ كِتَابًا أوْ أنَّه اسْتُصْنعَ وقَالَ وَدِيعَةٌ أوْ خُولِفَ في الصِّفَةِ وفي الأجْرَةِ إِنْ أشْبَهَ وَحَازَ، لَا كبنَاءٍ، وَلَا في رَدِّهِ فَلِرَبِّهِ وإنْ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَإنْ ادَّعَاهُ وقَالَ سُرِقَ مِني وَأرادَ أخْذَهُ، دَفَعَ قيمَةَ الصَّبْغِ بِيَمِينٍ إنْ زَادَتْ دَعْوَى الصَّانِعِ عَلَيْهَا، وإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَهُ، فَإنْ دَفَعَ الصَّانِعُ قِيمَتَهُ أبْيَضَ فَلَا يَمِينَ، وإلَّا حَلَفَا واشْتَرَكَا، لَا إنْ تَخَالَفَا في لَتِّ السَّويقِ وأبى مَنْ دَفَعَ ما قَالَ اللَّاتُ فَمِثْلُ سَوِيقِهِ، ولَهُ وللجَمَّالِ بِيَمِينٍ في عَدَمِ قَبْضِ الأجْرَةِ وَإنْ بَلَغَا الْغَايَةَ إلَّا بِطُولٍ فَلِمُكْترِيهِ بيَمينٍ، وإنْ قَالَ بِمائَةٍ لِبَرْقَةَ، وقَالَ بَلْ لإِفريقيَّةَ، حَلَفَا وَفسِخَ إنْ عُدِمَ السَّيْرُ أوْ قَلَّ وإنْ نَقَدَ وإلَّا فكفَوْتِ المَبِيع وللمُكْري في المَسَافَةِ فَقَطْ إنْ أشْبَهَ قَوْلُهُ فَقَطْ أو أَشْبَهَا وانْتَقَدَ،

= الأرض، وسواء كان هلاكه في الإِبان أو بعده، وإن هلك لطير، أو جراد، أو جليد، أو برد، أو جيش، أو لأن الزريعة لم تنبت، لزم الكراء وسواء هلك في الإِبان أو بعده. قال المتيطي: ومثل قحط المطر توالي الأمطار. وكذلك إذا منعه من الازدراع فتنة. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن تبيّن: قال ابن القاسم: ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه وسكن باقي السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب البيت؛ وهي كدار تملكها هي إلا أن تبيّن له قائلة: إني بالكراء، فإما أديت وإما خرجت. يريد: لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة، فإن زالت العصمة زال موضع المكارمة، وكان لها طلبه بكراء العدة. قال: وسكناه بها في مسكن أبيها أو أمها كسكناه بمسكنها. ا. هـ. المواق بتصرف، ومثله في الحطاب وراد: وأما العم والأخ فالأمر فيهما مشكل فيحلف ويستحق إلا أن تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم، ومثله إذا سكن عند أبويه ثم طلبا الكراء فلا شئ لهما، وذلك لأخيه وعمه إن لم يقم دليل على المكارمة. ا. هـ. منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>