= (٣) وقوله: لمأمور الجمعة؛ هو لفتوى مالك في المدونة: قال: وسألت مالكًا عن العبيد والإماء والنساء: هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين، وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين، كما يجب على الرجال؟. قال: لا. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: من حل النافلة للزوال؛ أي بين وقتي النهي، فقوله: من حل النافلة، أي من وقت ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوعها لأنه وقت نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيه، لحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. الحديث.
ويستحب تقديم صلاة الأضحى ليتسع وقت الضحية، وتأخير صلاة الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر؛ وذلك لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم:"أنْ أخِّرْ صَلَاةَ الْفِطْرِ وَعَجِّلْ صَلَاةَ الْأضْحَى".
(١) وقوله: ولا ينادي: الصلاة جامعة؛ أي وبلا أذان ولا إقامة؛ لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة. وعن جابر مثل ذلك، متفق عليهما. وعن جابر بن سمرة: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وعن عطاء: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج الإمام، ولا إقامة ولا نداء، ولا شيء، ولا نداء يويئذ، ولا إقامة. رواه مسلم.
(٢) وقوله: وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام الخ. ودليله حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين؛ في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. ا. هـ. أخرجه البغوي وقال: وروي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا. قال أبو عيسى: حديث جد كثير حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. واسمه عمرو بن عوف المزني.