= وفي الموطإ في العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين: عن نافع - مولى عبد الله بن عمر - قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. ا. هـ.
قال البغوي: وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم؛ أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة. روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وهو قول أهل المدينة، وبه قال الزهري، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو ثور: يكبر سبعًا مع تكبيرة الإحرام. وروي عن ابن مسعود أنه يكبر في الأولى ثلاثًا قبل القراءة سوى تكبيرة الاستفتاح، وفي الثانية ثلاثًا بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع. وله أخذ سفيان الثوري وأصحاب الرأي.
وفي المدونة: وقال مالك: وتكبير العيدين - سواء التكبير قبل القراءة - في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة.
وقوله: موالى لا بتكبير المؤتم بلا قول؛ يريد به لا فصل بين هذا التكبير إلا بقدر ما يكبر فيه المؤتم تبعًا لإمامه، وأنه لا ينبغي للإمام في سكتته بين التكبيرتين أن يقول قولًا كائنًا ما يكون؛ لا تسبيحًا ولا غيره. والله الموفق.
(١) وقوله: وكبر ناسيه إن لم يركع، وسجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله؛ هو لفتوى مالك في المدونة: وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ، قال: إن ذكر قبل أن يركع، عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام. قال: وهذا قول مالك، قال: وإن لم يذكر حتى ركع، مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية، وسجد سجدتي السهو قبل السلام، قال: وهذا قول مالك. ا. هـ. منه.