(١) وقوله: وإن فاتت قضى الأولى بست، وهل بغير القيام تأويلان؛ لفظ المدونة في ذلك: وقال مالك: من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال: يكبر التكبير كما كبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام كما صلى الإمام، أحبُّ إليَّ. قال: فقلت: أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبير ككله تكبير الركعة الأولى؟. قال: إذا هو أحرم خلف الإمام جلس، فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير، ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: ونُدِبَ إحياء ليلته؛ أي بالتكبير. قال البغوي: من السنة إظهار التكبير ليلتي العيد - مقيمين وسفرًا - في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم، وبعد الغدو في الطريق، وبالمصلى إلى أن يحضر الإمام.
والتكبير ليلة عيد الفطر آكد لقوله تعالى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}(١). قال بعض أهل العلم في تفسيرها: لتكملوا عدة رمضان، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم. ومعنى إظهار التكبير رفع الصوت به، واستحب ذلك لما فيه من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير.
(٣) وقوله: وغسل بعد الصبح؛ يعني أنه يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال علقمة، وعروة وعطاء، والنخعي، والشعبيُّ، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وذلك لما روى ابن عباس والفاكه بن سعد أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الفطر والأضحى.
(٤) وقوله: وتطيب وتزين وإن لغير مصل؛ أي ويستحب أن يلبس المرءٌ أحسن ما يجد، وأن يتطيب يوم العيد؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برد حبرة في كل عيد. أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس قال: كان - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء. قال الهيثمي في الزوائد: رجاله ثقات. =