. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وللبيهقي في السنن عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر، عن جابر بن عبد الله قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة. وعزاه ابن حجر في التلخيص إلى ابن خزيمة.
وقال البغوي: وقال نافع: كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجنابة، ثم يمس من الطيب إن كان عنده، ويلبس أحسن ثيابه، ثم يخرج حتى يأتي المصلى، فإذا صلى الإمام رجع.
وروي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا عَلَى أَحدِكُمْ أنْ يَكُونَ لَهُ ثَوبَانِ سِوَى ثَوبيْ مِهْنَتِهِ وَعِيدِهِ". وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد، والإمام بذلك أحق لأنه المنظور إليه من بينهم، إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى أثر العبادة والنسك. ا. هـ. من ابن قدامة.
(٥) وقوله: ومشى في ذهابه. قال البغوي: والسنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا إلا من عذر، لما روى الحارث عن علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا، وأن ياكلل شيئًا قبل أن يخرج. وأخرج الترمذي هذا الحديث في الصلاة؛ باب ما جاء في المشي يوم العيد. وحسنه مع أن في سنده الحارث الأعور.
قال ابن قدامة في المغني: وممن استحب المشي عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري والشافعي وغيرهم؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يركب في عيد ولا جنازة؛ وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيد ماشيًا. رواه ابن ماجه.
وإنما استحب المشي في الذهاب دون الرجوع؛ لأنه في ذهابه عبد ذاهب إلى طاعة مولاه، فالأولى به التذلل والتواضع، بخلاف رجوعه فقد انقضت الطاعة.
وروى عنه جابر وأبو هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي خرج فيه.
وهذا لفظ أبي هريرة عند البغوي، ورواه الترمذي، ولفظ جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وهذا الحديث في البخاري؛ باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. ا. هـ.
قال البغوي: قيل: كان يفعل ذلك لأنه كان يذهب من الطريق الأطول؛ لأنه يقصد الطاعة فتحتسب خطاه، ويرجع من الأقصر؛ لأنه رجوع من الطاعة.
قال الشعبي: ائت العيد ماشيًا، فإذا رجعت فاركب إن شئت. ا. هـ. بلفظه.