(١) وقوله: وفطر قبله في الفطر؛ لما أخرجه البغوي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ا. هـ. وهذا الحديث في الترمذي، وأخرجه الإمام أحمد، وروي عن عبد الله بن بريدة أيضًا عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطْعم يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان إذا كان يوم النحر لم يطْعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته.
وعن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مُرَجَّى بن رجاء: حدثني عبيد الله، حدثني أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ويأكلهن وترًا. أما حديث أنس فهو في البخاري في الصحيح. وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وأما حديث مرجَّى؛ فقد أخرجه البخاري تعليقًا. قال ابن حجر: وصله ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما. ا. هـ.
(٢) وقوله: وخروج بعد الشمس وتكبيرفيه حينئذ لا قبله؛ هو لما في المدونة من فتوى الإمام: وقال مالك: التكبير إذا خرج لصلاة العيدين؛ يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس، فيكبر في الطريق تكبيرًا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام قطع. ا. هـ. وقد تقدم مزيد بحث في التكبير عند قول المؤلف: وافتتح بسبع تكبيرات، فأغنى عن إعادته هنا. ولله الحمد.
(٣) وقوله: ونحره أضحيته بالمصلى؛ أي ومن المستحب أن يذبح الإمام أضحيته بالمصلى؛ لما روي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى. قال البغوي: وكان ابن عمر يفعله.
رواه بسنده إلى نافع عن ابن عمر الإمام البغوي. وهو في أبي داود، والبخاري، والنسائي، وابن ماجه.
وقال ابن بطال: الذبح بالمصلى سنة خاصة عند مالك. قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب: وليذبحوا بعده على يقين، وليتعلموا منه صفة الذبح. ا. هـ. من التعليق على شرح السنة. =