= (٤) وقوله: وإيقاعها به إلا بمكة؛ قال في المدونة: ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى المصلى، ثم استن بذلك أهل الأمصار. ا. هـ.
وقوله: إلا بمكة؛ لعله لفضلها ولوجود عين الكعبة بالمسجد. والله أعلم بالمستند في هذا الخصوص.
(١) وقوله: ورفع يديه في أولاه فقط؛ هو تابع فيه لمذهب المدونة حيث تقول: وقال مالك: لا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى. ا. هـ. منه.
قلت: اختلف العلماء في رفع اليدين في تكبير العيدين؛ فذهب مالك والثوري إلى ما تقدم، قالا: لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فاشبهت تكبيرات السجود.
وذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي إلى أنه يستحب أن يرفع المرء يديه حال تكبيره، حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام مستدلين بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه مع التكبير. قال الإمام أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد. رواه الأثرم ولا يعرف له مخالف في الصحابة. ا. هـ. من ابن قدامة في المغني.
(٢) وقوله: وقراءتها بكسَبِّحْ والشمس؛ هو لما في المدونة: وقال مالك يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح ونحوهما. ا. هـ. منه.
قلت: روى النعمان بن بشير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. رواه مسلم وهو في مصنف عبد الرزاق.
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر والأضحى؟. فقال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}. ا. هـ. وهذا لفظ البغوي. والحديث في الموطإ. وفي مسلم. ولعل الأمر في ذلك واسع. وبالله تعالى التوفيق. =