للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَازَمَ أكْثَر لَا إنْ شَقَّ (١)، وَفِي اعْتِبَارِ المُلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مُطْلَقًا تَرَدُّدٌ. مِن مَخْرَجَيْهِ أوْ ثُقْبَةٍ تَحْتَ المَعِدَةِ إن انْسَدَّا وإِلَّا فقوْلَانِ (٢). وَبسَبَبِهِ وَهُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ (٣) وان بِنَوْمٍ ثَقُلَ (٤) وَلَوْ قَصُرَ لَا خَفَّ (٥). ونُدِبَ إنْ طَالَ.

(١) قال في المدونة: قال: وسئل مالك عن الرجل يصيبه المذْي وهو في الصلاة أوفي غير الصلاة فيكثر ذلك عليه، أترى أن يتوضأ؛. قال: قال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة، أو تذكر فإني أرى أن يتوضأ، وأما من كان ذلك منه استنكاحًا قد استنكحه من أبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءًا. وإن أيقن أنه خرج منه ذلك، فليكف ذلك بخرقة أو بشيءٍ وليصل ولا يعيد الوضوء. ا. هـ. منه.

(٢) قيد خروج الحدث من المخرجين؛ وهما القبل والدبر، ليكون الخروج معتادًا لأنه الناقض في المذهب، أو كانا منسدين فخرج الحدث من ثقب جعل للحادث تحت معدته، أما إن كان الثقب فوق المعدة كان الخروج منه حائدًا عن طور الاعتياد، فجرى الخلاف في النقض به؛ فمن قال به أناط النقض بالخارج أيًا كان مخرجه، ومن نفى أناط النقض بالخروج المعتاد. فالله تعالى أعلم. والطريق إلى ذلك الاجتهاد فلا نص.

(٣) دليل قول مالك في المدونة ونصه: وقال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء. قال: وقيل لمالك: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؛. قال: لا، ولكن عليه الوضوء. قال: قد يتوضأ من هو أيسر شأنًا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر؛ وهو النائم الذي ينام ساجدًا أومضطجعًا لقول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (١). وقد قال زيد بن أسلم: إنما تفسير هذه الآية؛ إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني النوم.

(٤) لحديث معاوية عند بلوغ المرام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإذا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتطْلَقَ الْوِكَاءُ". رواه أحمد والطبراني، وزادَ: "وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ" وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله: "اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ". وفي كلا الإسنادين ضعف. ا. هـ. منه. لفظه.

(٥) لحديث أنس قال: كَانَ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينظرون العشاء الآخرة حتى تخفق =


(١) سورة المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>