قال الشوكاني: هذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعي في الأم، ومسلم والترمذي من طريق شعبة عن قتادة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولفظ الترمذي من طريق شعبة: لقد رأيت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطًا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. ا. هـ. محل الغرض منه.
(١) دليل نقض اللمس للوضوء ما في المدونة ونصه: وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قال: إن كان مسته المرأة لشهوة فعليها الوضوء، وإن كانت مسته لغير شهوة؛ لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها. قال: وإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء، وكذلك الرجل إذا مس المرأة بيده للذة فعليه الوضوء؛ من فوق الثوب كان أو من تحته، فهو بمنزلة واحدة وعليه الوضوء. قال: والمرأة بمنزلة الرجل في هذا. قال: وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه أيضًا الوضوء. ا. هـ.
(٢) لما في المدونة ونصه: مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده. ابن وهب عن مالك، وبلغني أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وعن سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز، وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة مثله، علي بن زياد عن سفيان أن ابراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء. ا. هـ. منه.
(٣) والدليل على أن اللمس بدون لذة لا ينقصر الوضوء، هوحديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي، ولفظه كما في نيل الأوطار قالت: ان كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي وإنِّي لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. قال الشوكاني: الحديث. قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح، وفيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ا. هـ. منه. وبالله تعالى التوفيق.