(١) نص المدونة في ذلك: ابن القاسم وعلي بن زياد وابن وهب وابن نافع عن مالك عن عبد الله بن أبىِ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، قال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إِذَا مَسَ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". قال عروة: ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولًا يسألها عن ذلك، فأتاه عنها بمثل الذي قال. وقالوا كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمرأنه كان يقول: إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء. ا. هـ. منه.
وحديث بسرة بنت صفوان. ذكر الشوكاني عن البخاري أنه قال: إنه أصح شيءٍ في هذا الباب، وإن الإسماعيلي قال: يلزم البخاري إخراجه، فقد أخرج نظيره، وغاية ما يقدح به فيه أنه حدث به مروان فاستراب بذلك عروة، فأرسل مروان رجلًا من حرسه فعاد إليه بأنها قالت ذلك، والواسطة بين عروة وبسرة، إما مروان وهو مطعون في عدالته أو حارسه وهو مجهول، والجواب عن ذلك أن ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة قد جزموا بأن عروة قد سمعه من بسرة، ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته. ا. هـ. منه. بتصرف قليل، ثم قال بعد ذلك: وذهب إلى ذلك عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد واسحاق ومالك في المشهور عنه وغير هؤلاء. ا. هـ. منه ..
قلت: وحديث طلق بن علي الذي احتج به أبو حنيفة ومن وافقه ولفظه: الرجل يمس ذكره، أعليه وضوء؛. فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ". ذكر الشوكاني أن الشيخين لم يحتجا بواحد من رواته، وأنهما احتجا بجميع رواة حديث بسرة، وذكر أيضًا أن الدَّارقُطْنِي أخرج عن طلق ما يناقضه وهو قوله: =