للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ". قال: أخرجه الدار قطني وصححه. ا. هـ. منه وهو يؤيد رواية نسخ حديث طلق. والله الموفق.

(٢) ونص المدونة في ذلك: قلت فإن مسه بباطن الأصابع؛. قال: أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف. قال: لأن مالكًا قال لي: باطن الكف فباطن الأصابع بتلك المنزلة. ا. هـ. منه.

(٣) الردة عرفوها بأنها كفر المسلم بصريح القول أو الفعل ولو بالتضمن، وعليه فلا خلاف بين المسلمين أن الكافر نجس، وأنه إن أسلم مأمور بالغسل، فمنهم من حمل الأمر على الوجوب، ومنهم من حمله على الاستحباب، ومن أدلة أمر الكافر بالغسل إذا أسلم حديث أبي هريرة: أن ثمامة بن أثال الحنفي أسلم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "اذْهَبُوا بِهِ إلَى حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَمُرُوهُ أنْ يغْتَسِلَ". رواه أحمد.

قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضًا عبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، وأصله في افيحين، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل. ا. هـ. منه.

وقد أخرج أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسدر. ا. هـ.

وغير خاف أنه نص الكتاب، قال تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (١). ولا شك أن الوضوء من العمل. والله الموفق:

(٤) نص المدونة في ذلك: وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث؛ فلا يدري أحدث الضوء أم لا؟. إنه يعيد الوضوء. بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثًا أم أربعًا، فإنه يلغي الشك.

قلت: هذا الفرع مما صدق عليه قول المُصَنِّف: أَوْ خطإ أصلحوه. لأن القاعدة العظيمة التي هي من أصول الدين، ومن أمهات الفقه التي بني عليها، أن اليقين لا يلغى بالشك، وقد عقدها شيخ مشائخنا في مراقي السعود بقوله:

قد أسس الفقه على رفع الضرر … وأنَّ ما يشق يجلب الوطر

ونفي رفع العلم بالشك … ... ............ الخ =


(١) سورة الزمر: ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>