للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِخِلَافِ: إنْ شَاءَ فُلَانٌ فَبِمَشِيئَتِهِ. وإنَّمَا يَلْزَمُ بِهِ مَا نُدِبَ (١). كَلِلَّهِ عَلَيَّ، أوْ عَليَّ ضَحِيَّةٌ. ونُدِبَ الْمُطْلَقُ وَكُرِهَ الْمُكَرَّرُ (٢)، وفِي كُرْهِ الْمُعَلَّقِ تَرَدُّدٌ. وَلَزِمَ البَدَنَةُ

= قال: وكان من لقيناه من الشيوخ يميل إلى هذا المذهب، ويعدونه نذرًا في معصية، فلا يلزمه الوفاء به.

قال: وقد تقدم عن الشيخ ابن لب هذا المعنى في الصوم، وأن كفارة ذلك كفارة يمين. ورشحه ابن عبد البر قائلًا: الحالف بالطاعة عند اللجاج والغضب، عن قصد العبادة بمعزل. وقد قال مالك للقائل لناقته: أنت بدنة: أزَجْرَهَا قصدت؟. قال: نعم، قال: لا شيء عليك. قال ابن رشد لأنه لم يقصد القربة.

وقوله: ولو قال: إلا أن يبدو لي أو أرى خيرًا منه، قال في المدونة: من قال عليَّ المشي إلى بيت الله، إلا أن يبدو لي. أو إلا أن أرى خيرًا من ذلك. فعليه المشي ولا ينفعه استثناؤه؛ يريد إلا أن يضمن يمينه بفعل، فينفعه قوله: إلا أن يبدو لي؛ يريد إلا أن يبدو لي في الفعل. قال المواق: وقد رشح ابن يونس أن قوله: إلا أن يبدو لي. كقوله: إلا أن يشاء فلان. وهذا لا شيء عليه حتى يشاء فلان، فكذلك إذا لم يشأ هو. ا. هـ.

(١) وقوله: وإنما يلزم فيما ندب، في المواق: إن قال: لله عليَّ إن فعلت كذا. فعليَّ طلاق زوجتي، وعتق أمتي. ففعل، فبين الزوجة والأمة فرق؛ فإن الطلاق لا يلزمه لأنه غير قربة، ويؤمر بعتق الأمة ولا يجبر على ذلك. نقل ذلك من النوادر من سماع عيسى. قال: قال ابن رشد: النذر المستحب هو المطلق؛ الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرًا لله تعالى على ما أنعم به عليه فيما مضى أو لغير سبب، وذلك أن يقول الرجل: لله عليَّ كذا وكذا. أو لله عليَّ نذر أن أفعل كذا. أو نذر أن لا أفعل كذا.

(٢) وقوله: وندب المطلق وكره المكرر، قال الحطاب: النذر ثلاثة أقسام: مستحب؛ وهو النذر المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرًا لله تعالى على ما كان ومضى. ا. هـ. ومن المدونة: من نذر صوم كل خميس يأتي، لزمه، فإن أفطر منه خميسًا متعمدًا قضاه. وكره مالك أن ينذر صوم يوم بعينه.

وقوله: وفي كره المعلق تردد، نقل المواق عن الباجي: لا خلاف في جواز النذر، وأما =

<<  <  ج: ص:  >  >>