= ومنها: مسألة اللعان، وهي أن يرى حملًا بزوجته فيسكت ولم ينكره، ثم بعد ذلك يريد أن ينفيه بلعان، فإنه لا يمكن من ذلك وعليه حد القذف.
ومنها: مسألة العتق، وهي فيما إذا سكت الغرماء عن عتق الغريم وطال ذلك، والحال أنه لا مانع لهم من القيام، فات عليهم.
وكذلك لو سكتوا حتى قسم الورثة ما تركه الغريم، والحال أنه لا مانع لهم من المطالبة بحقوقهم، فإن ذلك السكوت يفوت عليهم.
ومنها: مسألة النكاح، وأراد بها من عقد له وليه على امرأة، فسكت مدة، ثم قال: إني لا أرضى، فإن سكوته ذلك يفوت عليه.
ومنها: مسألة الضمان، وأراد بها من ضمن دينًا على غريم إلى أجل فحل الأجل. فصبر صاحب الدين على الغريم لشهر مثلًا، فلما انتهى الشهر قال للضامن: اقضني. فإن للضامن أن يقول: ليس علي شيء. لأن سكوته ذلك فوت عليه.
ومنها: مسألة دعوى الديْن، وأراد بها من يأتي رجلًا بشهود فيقول: اشهدوا أن لي عنده كذا وكذا. وهو ساكت، فإن ذلك يلزمه.
ومنها: مسألة الكراء، وأراد بها كراء الدور والأرضين، في الذي زرع أرض رجل بغير إذنه وهو عالم ولم ينكر، أو سكن داره بغير إذنه، وهو عالم ولم ينكر، فإن ذلك يفوت عليه. اهـ. انظر شرح المنهج لشيخنا محمد الأمين بن أحمد زيدان.