= تنبيهٌ: في الحطاب عند قول المصنف: لا أقر، ما نصه: وصئل عن رجل جاء قومًا في مجلس فقال: أنا أشهدكم أن لي على فلان كذا وكذا دينارًا، وفلان ذلك مع القوم في المجلس. فسكت ولم يقل نعم ولا لا. ولم يسال الشهود عن شيء، ثم جاء يطلب ذلك قبله فأنكر أن يكون عليه شيء، قال: نعم، ذلك لازم إذا سكت ولم يقل شيئًا. قال محمد بن رشد: اختلف في السكوت هل هو إذن في الشيء وإقرار به على قولين مشهورين في المذهب. اهـ. منه.
قلت: هذه المسألة عقدها الشبخ علي الزقاق في المنهج المنتخب، فقال:
. . . . . . . . . . . . وهلْ … كمن أقر ساكت؟ وقد نقل
سليل رشد نفي كونه رضا … واختلفوا هل هو إذن وارتضى
نعم ببكر لا بغير للأثر … فمن فروع الأصل ما قد انكسر
بيد من قلَّب كالمكيال … والغرس والبنا وشبه تالي
وقد حكى الشيخ عن الأصحاب … الصمت كالإقرار في الإياب
وقوال الناظم: وقد حكى الشيخ عن الأصحاب، يعني به الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ذكر عنه أنه قال: إن المذهب عند أصحابنا أن السكوت في هذه الفروع التي عددها إقرار، وهي: الرجعة، فمن قال: راجعت زوجتي، فسكتت ثم تدعي بعد ذلك أن عدتها قد انقضت، فليس لها ذلك.
ومنها: الحوز، وهو أن يحوز شيئًا لغيره فيبيعه وهو يدعيه لنفسه، وصاحبه عالم ساكت لا ينكر بيعه، فإن ذلك يعد إقرارًا منه يقطع دعواه.
ومنها: مسألة اليمين؛ كأن يحلف لزوجته لا تخرج إلا بإذنه، فخرجت بغير إذنه وهو ينظر إليها ساكتًا، فإنه يحنث. =