للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندَ قَصْدِ الاسْتِعْمَالِ بِلَا نِيَّةٍ وَلَا تَتْريبٍ (١)، ولا يَتَعَدَّدُ بِوُلُوغِ كَلْبٍ أوْ كِلَابٍ (٣).

= تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ} (١) الآية، وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢). وقوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (٣). وقوله تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُ} (٤). إلى غير ذلك. وإن الفتيا بطهارة الماء الذي ولغ فيه الكلب وجواز الوضوء به، والفتوىَ بطهارة اللبن أو السمن الذي ولغ فيه الكلب، بعد أن يتبلغ المفتي بذلك الأحاديث الصحيحة، الواردة بالأمر وبالإِراقة والغسل، إن الفتوى بذلك في نظري جراءة عظيمة. وبالله تعالى التوفيق، هو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) وقوله بلا تتريب، فقد تعجب من هذا القول الإمام القرافي. ذكر الشوكاني عنه أنه قال: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها؟. علمًا بأن التتريب لم يقع في رواية مالك إلا أنه ورد في روايات صحيحة يجب العمل بها، وإن قال بعضهم بأنها معللة بالاضطراب لأن في بعض ألفاظها: أولاهن، وفي لفظ: أخراهن، وفي لفظ: إحداهن، وفي لفظ: السابعة، ولفظ الثامنة. قالوا: والاضطراب يوجب الاطراح. قال الشوكاني: وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات، وأن إحداهن مبهمة، وأولاهن معينة لذلك الابهام، وكذلك الألفاظ الأخرى، ومقتضى الصناعة الفقهية أن يحمل المطلق على المقيد. ا. هـ. محل الغرض منه بتصرف.

(٢) قوله: ولا يتعدد بولوغ كلب … ألخ. هو للقاعدة المقررة التي عقدها ميارة في تكميله بقوله:

إن يتعددْ سبب والموجَبُ … متحد كفى لهن موجب


(١) سورة الحشر: ٧.
(٢) سورة النور: ٦٣.
(٣) سورة النساء: ٨٠.
(٤) سورة النور: ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>