للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإنْ بَاعَ وَلَدَهَا مَعَهَا، وَجَذِّ ثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ، وَصُوفٍ تَمَّ، وَإقالةِ مُشْتَريهِ إلَّا بزيادَةٍ أوْ نَقْصٍ، والركُوب، واللُّبْسِ، والتَّوْظِيفِ وَلَوْ مُتَّفِقًا إلَّا مِنْ سَلَمٍ لَا غَلَّةِ رَبْعٍ كَتَكْمِيلِ شِرَائِهِ، لَا إنْ وَرِثَ بَعْضَهُ، وهَلْ إنْ تَقَدَّمَ الإِرْثُ أوْ مُطْلَقًا؟. تَأوِيلَانِ. وَإنْ غَلِطَ بنَقْصٍ وصُدِّقَ أوْ أثْبَتَ رَدَّ أوْ دَفَعَ مَا تَبيَّنَ وَربْحَهُ، فإنْ فَاتَ خُيَّرَ مُشْترِيهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وقِيمَتِهِ يَوْمَ بَيْعِهِ ما لم تَنْقُصْ عَنِ الْغَلَطِ وربْحِهِ، وإنْ كذَبَ لَزمَ المشْتَرِيَ إنْ حَطَّهُ ورِبْحَهُ، بخِلَافِ الْغِشِّ، وإنْ فَاتَتْ فَفِي الْغِشِّ أقَلُّ الثَّمَنِ والْقِيمَةِ، وَفِي الْكَذِب خُيِّرَ بَيْنَ الصّحِيحِ وَرِبْحِهِ أوْ قيمَتِهَا ما لَمْ تَزِدْ على الْكَذِبِ وَرِبْحِهِ، ومُدَلِّسُ المُرابَحَةِ كَغَيْرِهَا.

= مما التزمت الإِتيان به، غير أنه لما كانت المرابحة من المسائل الواقعة في المجتمع يوميًا، فلابد من تبيين بعض أحكامها اختصارًا من مقدمات ابن رشد، قال:

فإن كان في السلعة المبيعة مرابحة ما له عين قائمة؛ كالصبغ والكمد والفتل والخياطة وما أشبه ذلك، فإنه بمنزله الثمن ويجب له الربح، وأما ما ليس له عين قائمة، فإن كان مما لا يختص بالمتاع فإنه لا يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح، وذلك كنفقة وكراء ركوبه وكراء بيته وإن خزن المتاع فيه، لأن العادة جارية أن يخزن الرجل متاعه في بيت سكناه، وأما ما يختص بالمتاع، فإن كان مما، يستأجر عليه غالبًا ولا يتولاه التاجر بنفسه؛ كحمل المتاع ونفقة الرقيق ونحو ذلك، فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح لأنه ليس له عين قائمة. قال: وإذا اشترى المبتاع ما يعلم أنه لا يشتريه إلا بواسطة سمسار تجري العادة بذلك، أو اكترى منه مخزنًا يجعل فيه المتاع، فيجب أن يحسب ذلك في أصل الثمن ولا يحسب له ربح. قال: وهذا إذا بيّن هذه الأشياء كلها فقال: اشتريت هذه السلعة بكذا، أو صبغتها بكذا، أو اكتريت عليها بكذا، وأعطيت عليها السمسار كذا، فأبيعها بربح للعشرة أحد عشر. فحينئذ يكون العمل على هذا، وينظر إلى ما سمى مما له عين قائمة فيحسب ويحسب له الربح، وما لم تكن له عين قائمة إلا أنه يختص

<<  <  ج: ص:  >  >>