= المتيطي: إن كان في الأرض زرع حين البيع، أو كان في الشجر ثمر مأبور، فإن ذلك كله للبائع بمطلق البيع، لا يكون للمبتاع إلا بالشرط، ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: ومدفونًا كلو جُهل، أي ولا تتناول شيئًا مدفونًا فيها. قال الحطاب: هذا هو المعلوم من مذهب ابن القاسم، أنه لا حق للمبتاع فيما وجد تحت الأرض من بئر أو جب أو رخام أو حجارة. قال في البيان: وهو للبائع إذا ادَّعاه، وأشبه أن يكون له بميراث أو غيره، وإلا كان سبيله سبيل اللقطة كلو جهل رب المدفون، فلا تتناوله الأرض ويكون سبيله سبيل اللقطة في أن محله بيت المال.
(٥) وقوله: ولا الشجر المؤبر، والتأبير هو تعليق طلع النخلة الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها، وهو اللقاح. ونص ما في الموطإ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:" مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا للْبَائِع إِلًا ان يَشْتَرِطهَا الْمُبْتَاعُ". قال المواق ونسبه للباجي: والتأبير في التين وما لا زهو له، أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن أصلها، فذلك بمنزلة التأبير؛ لأنه حينئذ تبين حاله وقلته وكثرته، أما الزرع فإباره أن يفرك في رواية ابن القاسم. وفي رواية أشهب: إباره ظهوره في الأرض. وقال ابن رشد: روى ابن القاسم وقال: إبار الزرع نباته. قال المتيطي: وهذا هو المشهور. ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: ومال العبد، أي فلا يتناوله العقد، فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ففي الموطإ عن ابن عمر: من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع.
قال أبو عمر: وروي أيضًا مرفوعًا. وقال الباجي: لا خلاف في جواز اشتراط مال العبد في نفس العقد، فإن لم يشترطه في نفس العقد، ثم أراد المشتري أن يزيد البائع شيئًا يلحق المال بالبيع، فاختلف في ذلك قول مالك، وأخذ ابن القاسم بالجواز. ا. هـ. المواق.
(٧) وقوله: وخلفة القصيل، قال المواق: من المدونة، يجوز لمن اشترى أول جذة من القصيل، اشتراء خلفته بعد ذلك ولا يجوز ذلك لغيره. قال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: إنما