= يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري الرأس لم يجذه حتى اشترى االخلفة، وأما إن جذ الرأس ثم أراد شراء الخلفة، فهو وغيره سواء، لا يجوز له ذلك لأنه غرر منفرد، والأوق قد أضافه إلى أصل فاستخلف لأنه في حيز التبع.
وانظر خلفة القصيل إذا لم تشترط، كالزرع الذي أفسدته البهائم وأخلف بعد الغرم. ا. هـ. منه. قلت: يجري ذلك على القاعدة الخلافية التي هي قولهم: إن جرى الحكم على موجب التوقع، هل يرتفر بالوقوع؟. أو لا يرتفع لأنه نفذ؟ وقد عقدها الشيخ علي الزقاق في المنهج المنتخت بقوله:
وإن جرى الحكم على ما يُوجَبُ … توقعًا هل بالوقوع يذهب
ئم ذكر رحمه الله أمثلة مما يجري حكمها على هذه القاعدة فقال:
كالزرع والسن وعين والكرا … ورفعه بما الرَّحى اللخمي يرى
يريد أنه من الفروع التي تجري على هذه القاعدة؛ الزرع تأكله الماشية بليل، فتغرم قيمته، ثم يعود كما كان. والسن تقلع خطأ فيغرم عقلها ثم تنبت، والعين تصاب كذلك فيغرم عقلها ثم تبرأ، الى غير ذلك.
(٨) وقوله: والدار الثابت كباب ورف، قال الخطاب: يتبع العقار كل ما هو ثابت من مرافقه؛ كالأبواب والرفوف والسلاليم المؤدية والأخصاص والميازيب، لا منقوق إلا المفاتيح. ا. هـ. منه.
تنبيةٌ: ذكر في الحطاب عن البرزلي أنه لو قال الممئتري للبائع: اعطني عقد شرائك. فذلك له. قال: وفائدته أنه إذا طرأ الاستحقاق رجع المشتري على من وجد منهما، ولئلا يدعي البائع الأول أنه لم يبغ قط، قال: وله في الاستحقاق الرجوع على غريم الغريم، وكذا في الرد بالعيب. قال: والعمل اليوم على أخذ النسخة، وهو الحزم. ا. هـ. منه.
وقال ابن قدامة: وإن باعه دارًا بحقوقها، تناول البيع أرضها وبناءها وما هو متصل بها مما هو من مصلحتها؛ كالأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمرة، والأوتاد المغروزة، والحجر المنصوب من الرحى، وأشباه ذلك. ولا يدخل في البغ ما ليس من مصالحها؛ كالكنز والأحجار المدفونة. ا. هـ. منه.
(٩) وقوله: والعبد ثياب مهنته، وهل يوفى بشرط عدمها، يريد به، والله أعلم، إن بيع=