= الرقيق يتناول ثياب مهنته، ذكرًا كان أو أنثى، بخلاف ثياب الزينة فلا تدخل إلا الشرط. وإن اشترط البائع عدم دخول ثياب المهنة صح الشرط ولزم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ".
(١) وقوله: وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه، قال في الموطإ ما نصه: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.
وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِيَ، فقيل له: يا رسول الله. وما تُزهي؟. فقال "حِينَ تَحْمَرُّ". وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: