للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْفَاتِحَةِ قَوْلَانِ، وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا اعتدَّ بِه ولَا سَهْوَ، بِخِلَافِ تَكْرِيرهَا أَو سُجودٍ قَبْلَها سهوًا، قال: وأَصْلُ المَذْهَبِ تكْرِيرُهَا إِنْ كَرَّرَ حِزْبًا إِلَّا المُعَلِّمَ والْمُتَعَلِّمِ فَأوَّلَ مَرَّةٍ، ونُدِبَ لِسَاجِدِ الْأعْرَافِ قِرَاءَةُ قَبْلَ رُكُوعِهِ، ولَا يَكْفِي عَنْهَا رُكُوعٌ، وَإِنْ تَرَكَهَا وقَصَدَهُ صَحَّ وَكُرِهَ، وسَهْوًا اعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مالك لَا ابْنِ الْقَاسِمِ، فَيَسْجُدُ إِن اطْمَأَنَّ به.

= وقوله: وخطبة جمعة؛ هو عطف أيضًا على الكراهة، غير أنه روي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود، فقال إن الله لم يكتبها علينا إلَّا أن نشاء. فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. ا. هـ. وهذا الحديث كما أخرجه البغوي في شرح السنة، هو في الموطإ، باب ما جاء في سجود القرآن، وأخرجه البخاري أيضًا في سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. ا. هـ.

والله أرجو أن يسددنا في القول والعمل إنه سميع مجيب.

وقوله: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبًا إِلَّا المعلم والمتعلم فأول مرة؛ مشى فيه هنا على شطري القاعدة الفقهية التي يقول الفقهاء فيها: هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟. وقد عقدها في المنهج المنتخب بقوله:

هل يقتضي تكرارًا الأمر وهل … يصير منهي بنهي مضمحل

للأول الولوغ والدخول … حكاية وسجدة تئول

وسرد في البيت الثاني فروعًا مبنية على القاعدة المذكورة في شطر البيت الأول، وهذه الفروع هي: إذا تكرر الولوغ من كلب واحد أو كلاب في الإناء، هل تتكرر الغسلات السبع بتكرر الولوغ، بناء على أن الأمر يقتضي التكرار؟. أو لا تتكرر بناء على أنه لا يقتضي ذلك؟. وإذا تعدد دخول امرئ المسجد، فهل يكرر صلاة تحية المسجد كلما دخل، بناءًا أن الأمر يقتضي التكرار؟. أو لا تتكرر بناء على الشطر الثاني وهو المعروف؟. وإذا تكرر الأذان فهل تتكرر حكايته لسامعه؟. أولا تتكرر بناء على القاعدة؟. ومحل الشاهد منه قوله: وسجدة تئول. أي ومن كرر موضع السجدة فهل تتكرر السجدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>