(١) وقوله: ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز؛ تبع فيه مذهب المدونة، ففيها: وقال مالك: أكره للرجل أن يقرأ سورة فيخطف السجدة وهو على وضوء. إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة، فإن كان على غير طهارة فحكمه مجاوزة محلها لفتوى مالك في المدونة: وكان مالك يحب للرجل إذا كان على غير طهارة فقرأ سورة فيها سجدة أن يختصرها. ا. هـ. منه. وذلك وجه تساؤل المختصر: وإلَّا يكن على طهارة وقلنا: إن الحكم مجاوزتها، فهل يجاوز محل السجدة فقط، أو هو يترك الآية التي فيها السجدة جمعاء؟.
(٢) وقوله: واقتصار عليها؛ هو تشبيه في الكراهة، وذلك لفتوى مالك في المدونة، قال: وكان مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها، لا يقرأ قبلها شيئًا ولا بعدها شيئًا، فيسجد بها وهو في صلاة أو في غير صلاة. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله: وتعمدها بفريضة أو خطبة، التشبيه هنا في الكراهة أيضًا، وهي لفتوى مالك في المدونة؛ وقال مالك: لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، لأنه يخلط على الناس صلاتهم إذا قرأ سورة فيها سجدة. وسألنا مالكًا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة؟.
فكره ذلك وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة. فيقرأها، لأنه يخلط على الناس صلاتهم، فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها. ا. هـ. منه.
قلت: وقد ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)(١). فسجد. فقلت: ما هذه؟. قال: سجدت بها خلف أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. هذا لفظ البغوي، والحديث دليل على جواز قراءة السجدة في الفريضة. =