(١) وقوله: ولمعتادة ثلاثة استظهارًا. الخ نص المدونة في ذلك: قال ابن القاسم وكل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر فإنها تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر، مثل التي أيامها اثنا عشر تستظهر بثلاث، ومثل التي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين والتي أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم واحد، والتي أيامها خمسة عشر لا تستظهر بشيء؛ تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، ولا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أوغيره. ا. هـ.
(٢) قوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر. ألخ. قال ابن القاسم في المدونة: إن رأت الدم في ثلاثة أشهر أو نحو ذلك، تركت الصلاة خمسة عثر يومًا أو نحو ذلك، وإذا جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يومًا أونحو ذلك. ابن وهب عن الليث عن ابن لهيعة عن بكر ابن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي؟. فقالت: لا تصلي حتى يذهب الدم عنها. ا. هـ. منه.
وقول المصنف: وهل ما قبل الثلاثة ألخ. قال مالك في المدونة: ليس أول الحمل كآخره؛ إذا رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد. ا. هـ. وحيض الحامل وجلوسها به عن الصلاة قالت به عائشة أم المؤمنين في أصح الروايتين عنها، ومالك والشافعي والليث، وروي عن الزهري وقتادة واسحاق. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الحامل لا تحيض وإن ما تراه من الدم هو دم فساد، وعزا ابن قدامة هذا القول إلى جمع كبير من التابعين منهم أبو حنيفة. ا. هـ. منه.
(٣) وقوله رحمه الله: وإن تقطع طُهْر لفقت أيام الدم .. ألخ. هو بذاته ما في المدونة عن مالك قال: إذا رأت المرأة الدم يومًا، ثم انقطع عنها يومين، ثم رأته يومًا بعد اليومين، قال: إذا اختلط =