= القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنة، ولكن الجمهور على وجويه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك، وقال: قد توارد به القول والعمل. ا. هـ. منه. بواسطة نقل الشوكاني.
(٣) وقوله: وغسل كالجنابة، قال ابن قدامة: الواجب في غسل الميت مرة مرة لأنه غسل واجب، من غير نجاسة أصابته، فكان مرة واحدة كغسل الجنابة والحيض، ويستحب أن يغسل ثلاثًا، كل غسلة بالماء والسدر، ويجعل في الماء كافور في الغسلة الثالثة، ليشده ويبرده ويطيبه، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء اللاتي غسلن ابنته:"اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أوْ خَمْسًا أوْ أكْثَرَ مِنْ ذلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ، وَاجْعَلْنَ فِي الْغَسْلةِ الأخِيَرةِ كَافوُرًا".
(١) وقول: وقدم الزوجان إن صح النكاح؛ هو لما ورد عن عائشة؛ قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه. أخرجه البغوي، وهو في مسند الشافعي، وأخرجه أبو داود وابن ماجه.
وروي أن لم سماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنه. أخرجه الموطأ، وأخرجه عبد الرزاق من حديث عبد الله بن أبي بكر؛ أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل على من غسل؟. فقالوا: لا. ا. هـ.
وأخرج البغوي أن أسماء بنت عميس قالت: إن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصت أن تغسلها إذا ماتت، هي وعليٌّ. وهذا الحديث رواه الدارقطني وأبو نعيم والبيهقي؛ وروى أحمد، وابن ماجه، والدارمي، وابن هشام في السيرة عن عائشة: رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: واراسي. فقال:"بَلْ أنَا يَا عَائِشَةُ وَا راسَاهُ". ثم قال:"مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ". وأخرجه الدارقطني، والبيهقي. ا. هـ. =