= وقال البغوي: وقال ابن عباس: الرجل أحق بغسل امرأته. ا. هـ.
وقد اتبع المصنف في أكثر ما أتى به هنا من التفاصيل مذهب المدونة، وهذا نص ما فيها في الموضوع: قال وسألته عن الرجل الذي يغسل امرأته في الحضر، وعنده نساء يغسلنها؟. فقال: نعم. قلت: والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال؟. قال: نعم. قلت: أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه؟. قال: نعم. قلت: ويفعل كل منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى، لأن الموتى تستر عليهم فروجهم؟. قال: نعم. قال ابن القاسم: ولو مات عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس أن تغسله، وإن كانت عدتها قد انقضت، وليس يعتبر في هذا العدة ولا يلتفت إليها، ولو كان كذلك إنما هو للعدة، ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في عدة منها. قال ابن القاسم: وأم الولد عندي بمنزلة الحرة؛ تغسل سيدها ويغسلها سيدها. قلت: أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة، فمات هل تغسله؟. قال: لا. إلى أن قال: وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق. وذكر ابن وهب عن عبد الله بن يزيد، عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية: أنا غسلت أبا عطية حين توفي. وذكر ابن نافع أن عليًا غسل فاطمة رضي الله تعالى عنهما. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء؛ هو لما أخرجه في البيهقي من حديث أبي بكر بن عياش عن محمد بن أبي سهل عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا مَاتَ الرجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرأَةُ مَعَ الرَّجالِ، فَإنهُمَا يُيَمَّمَانِ ويُدْفَنَانِ وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ". وقال عبد الرزاق بعد إيراده: وبه نأخذ. ا. هـ.
وفي المدونة في الموضوع ما نصه: وقال مالك: إذا مات الرجل في سفر وليس معه إلا النساء؛ أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه، فإنهن يغسلنه قال: ويسترنه، قال: وكذلك المرأة تموت مع الرجال في السفر، ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب، وهذا إذا لم يكن نساء، وفي المسألة الأولى إذا لم يكن رجال. قال: وقال مالك: سمعت من يقول من أهل العلم: إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله، يممنه بالصعيد؛ فيمسحن بوجهه =