للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقْرَبُ امْرأةٍ ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ، ولُفَّ شَعْرُهَا ولَا يُضْفَرُ (١)، ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ، ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكَوْعَيْها، وسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ لِركبَتيهِ وإِنْ زَوْجًا، وَرُكْنُهَا النِّيةُ وأَرْبَعُ تكبيراتٍ (٢)

ويديه إلى المرفقين، يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت، ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن ذراع الميت إلى المرفقين، وكذلك المرأة مع الرجال إلا أن الرجال لا يمسحون المرأة إلا إلى الكفين فقط، ولا يبلغ بها إلى المرفقين. ا. هـ. منه.

وقوله: وتقطيع الجسد وتزليعه، هو عطف على حكم التيمم بالنسبة إليهما.

(٢) وقوله: وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزلعه؛ قال في المدونة: وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت، وقد غمرت القروح جسده، وهم يخافون إن غسلوه أن يتزلع. قال: يصب الماء عليه صبًا على قدر طاقتهم. قلت: أليس مالك يقول: لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجلًا مع نساء أو امرأة مع رجال، فأما مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الأدواء فلا ييممون ويغسلون على قدر ما لا يتزلعون فيه ولا يتفسخون؟. قال: نعم. ا. هـ. منه.

والحاصل أن السنة في غسل الميت هو أن يبدأ بمواضع الوضوء منه، وأن يغسل بالسدر أو ما في معناه من أشنان ونحوه، إذا كان على بدنه شيء من الدرن أو الوسغ، ويسرح شعره ويغسل وترًا، ويجعل في الآخرة كافورًا ليكون أنقى لبدنه.

وقال مالك: ليس لغسل الميت حدُّ موقت ولا صفة ولكن ما يطهره. وقال الشافعي: إن أنقى الميت في أقل من ثلاث غسلات، وبماء قراح أجزأ، ولكن أحب أن لا ينقص عن ثلاث. وقال النخعي: غسل الميت كغُسْل الجنابة. وقال أحمد وإسحاق: تكون الغسلات كلها بماء وسدر، وفي الأخيرة شيء من الكافور. ا. هـ. البغوي.

(١) وقوله: ولف شعرها ولا يضفر؛ فقد ثبت في الصحيحين عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - فضفرنا شعرها ثلاث قرون فألقيناها خلفها. أخرجه البغوي وقال: هذا حديث متفق على صحته.

وقوله: ثم محرم فوق ثوب ويممت لكوعيها؛ قد تقدم نقل فتوى مالك في ذلك عند قول المؤلف: ثم يمم لمرفقيه كعدم الماء، فليراجع هناك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>