للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الرأي وابن المنذر، قالوا: لأنه مجهول لم يره ولم يوصف له فأشبه بيع الحمل، فهو غرر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، رواه مسلم، وخالفوا أيضًا في جواز بيع القثاء والخيار وما أشبهه إلا لقطة لقطة؛ قالوا: لا يجوز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم. وقال مالك: يجوز بيع الجميع؛ لأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر منه تبعًا لماظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه.

وأجازوا بيع ما لم يبد صلاحه، مما تقصد فروعه وأصوله معًا؛ كالبصل المبيع أخضر والكراث، والفجل، قالوا: فيدخل ما لم يظهر في البيع تبعًا، فلا تضر جهالته؛ كالحمل في البطن واللبن في الضرع مع الحيوان.

وجوز أحمد ومالك وأبو حنيفة بيع الجوز واللوز والباقلَّى الأخضر في قشرته مقطوعًا وفي شجره، وبغ الحب المشتد في سنبله، وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعًا على وجه الأرض، وفي شجره، وخالف الشافعي إلا في الطلع والسنبل في أحد قوليه. وقال أحمد والشافعي: لا يجوز بيع ما كالنعناع مما تنبت أصوله في الأرض، ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع دفعة بعد دفعة، إلا أن يبيع الظاهر منه بشرط أن يقطع في الحال، ورخص مالك في أن يشتري منه جزتين أو ثلاثًا. والله أعلم بمستند ذلك كله. وهو الموفق. ا. هـ. انظر المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>