للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإنْ اشْتَرى أجناسًا فأُجِيحَ بَعْضُهَا، وُضِعَتْ إنْ بَلَغَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْجَمِيعِ وأُجِيحَ مِنْهُ ثُلُثُ مَكِيلَتِهِ (١)، وإنْ تَنَاهَتِ الثَمَرَةُ فَلَا جَائِحَةَ كالْقَصَبِ الْحُلْو ويَابِسَ الْحَبِّ. وخُيِّرَ الْعَامِلُ فِيَ الْمُسَاقاةِ بَيْنَ سَقْيِ الْجَمِيعِ أوْ تَرْكِهِ إنْ أُجِيحَ الثُّلُثُ فَأَكْثَرُ ومُسْتَثْنٍ كَيْلَ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَرَةِ تُجَاحُ بِمَا يُوضَعُ، يَضَعُ مِنْ مُشْتَريهِ بِقَدْرِهِ.

= والفجل والكراث وشبه ذلك، فإنه يوضع قليل ما أجيح منه وكثيره. وقال ابن المواز: اللفت والأصوك المغيبة في الأرض مما لا يدخر، هي بمنزلة البقول، ا. هـ.

(٥) وقوله: والزعفران والريحان والقرْط. نسب المواق لسحنون: أما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقصب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها، لا يصلح فيها المساقاة. ا. هـ.

وقال القرطبي في تفسيره: واختلف في العطش؛ ففي روأية ابن القاسم هو جائحة، والصحيح في البقول أنه فيها جائحة كالثمر، ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، فسخ بيعه ورد، للنهي عنه، ولأنه من أكل ألموال الناس بالباطل لقوله عليه الصلاة والسلام: " أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَ فَبِمَ يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ"؟. هذا قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه. إ. هـ. منه بتصرف قليل.

(١) وقوله: وإن اشترى أجناسًا فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمة ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته، نسب المواق لابن المواز: إن كان في الحائط أنواع مختلفة -نخل وكرم ورمان- فأُجيح بعض نوع منها، نظر، فإن كان جميع ذلك الصنف لا تبلغ قيمته لو لم يحج ثلث قيمة لجميع فلا جائحة فيه، أجيح كله أو بَعضُه، وإن كاق كله يبلغ ثلث قيمة الجميع نظر ما أجيح مه، فإن كان قدر ثلث ثمرته وضع ثلث قيمة ذلك من قيمه، باقيه هى الثمن، وإن كان أقل سن ثلث ثمرته لم يوضع منه شيء.

قلت: ليس لهذا التحديد بالثلث إلا الآراء. رالله تعالى أعلم بمستندها.

تنبيهٌ: قد خالف الإمام أحمد، والإمام الشافعي في جواز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض؛ كالجزر والفجل، والبصل، والثوم، حتى يقلع ويشاهد. ووافقهما على ذلك أصحاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>