للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحضر، وأخرجه أبو داود؛ باب الجمع بين الصلاتين، وأخرجه النسائي في المواقيت؛ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأخرجه البخاري في المواقيت، باب وقت المغرب. ا. هـ.

وأخرج عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره، أن ابن عباس أخبره قال: صليت وراء رسول الله ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا بالمدينة. قال ابن جريج: فقلت لأبي الشعثاء: إني لأظن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر من الظهر قليلًا وقدم من العصر قليلًا. قال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك. ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار كما في فتح الباري.

قال البغوي في شرح السنة عند حديث ابن عباس آنف الذكر: هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر، لأنه جعل العلة أن لا تحرج أمته؛ أي لما في رواية أخرى لهذا الحديث، وفيها: قلت لابن عباس: لم فعله؟. فقال: لئلا يحرج أحد من أمته.

قال البغوي: وقد قال بذلك قليل من أهل الحديث. وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا بالجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز. وجوز الحسن وعطاء بن أبي رباح الجمع بعذر المرض، وحملا الحديث عليه. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. ا. هـ.

وقول المصنف: وجاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء؛ هو لفتوى المدونة؛ ونص ذلك: وقال مالك: من صلى في بيته المغرب في المطر فجاء المسجد فوجد القوم قد صلوا العشاء الأخيرة، فأراد أن يصلي العشاء، قال: لا أرى أن يصلي العشاء، و إنما جمع الناس للرفق بهم، وهذا لم يصل معهم، فأرى أن يؤخر العشاء حتى يغيب الشفق. وهذا هو مراد المؤلف بقوله في الأخير: لا منفرد بمسجد. وأما ماهنا بصدده - وهو جواز الصلاة معهم - محل الشاهد فيه قوله في المدونة: قلت فإن وجدهم صلوا المغرب ولم يصلوا العشاء الأخيرة، فأراد أن يصلي معهم العشاء، وقد كان صلى المغرب لنفسه في بيته، قال: لا أرى بأسًا أن يصلي معهم. ا. هـ. منه. وبالله تعالى التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>