للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ففي المدونة ما نصه: ابن وهب عن عمر بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن ابن قسيط حدثه أن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر - المغرب والعشاء - سنة وأن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك؛ وجمعهما أن العشاء تقرب إلى المغرب حين تصلى المغرب، وكذلك أيضًا يصلون بالمدينة.

قال ابن وهب: وقال عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، والقاسم، وسالم، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأبو الأسود مثله. قال سحنون: وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمعهما جميعًا. ا. هـ. منه.

قول المصنف: وفي جمع العشاءين فقط، ينزع بها إلى مذهب المدونة؛ الذي لا يجوز الجمع في الحضر بين الظهر والعصر. ونص ما فيها: قلت لابن القاسم: فهل يجمع في الطين والمطر في الحضر بين الظهر والعصر، كما يجمع بين المغرب والعشاء في قول مالك؟. قال: لا يجمع بين الظهر والعصر في الحضر، ولا يرى ذلك من المغرب والعشاء. ا. هـ. منه.

قلت: وقد نقل البغوي في شرح السنة عن مالك القول بجواز الجمع بين الظهر والعصر لعذر المطر، ونص ما فيه: وقد اختلف العلماء في جواز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء للممطور في الحضر، فأجازه قوم؛ روي ذلك عن ابن عمر، وفعله عروة، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وعامة فقهاء المدينة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، غير أن الشافعي اشترط أن يكون المطر قائمًا وقت افتتاح الصلاة الأولى، وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية، وكذلك أبو ثور ولم يشترط ذلك غيرهما، وشرط أن يكون في مسجد الجماعة.

وشرط مالك أن يجمع الممطور في الطين في حالة الظلمة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وهذ هو مستند المصنف في قوله: لمطر أو طين مع ظلمة، لا طين أو ظلمة. والله أعلم.

وروي عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. ا. هـ.

وهذا لفظ البغوي، والحديث أخرجه في الموطإ، وأخرجه مسلم؛ باب الجمع بين الصلاتين في =

<<  <  ج: ص:  >  >>